الشيخ: كيف؟ ما فهمت.
الطالب: هو مثلًا مع زوجته مَحْرَمًا.
الشيخ: الزوج محل وهي مُحْرِمة.
الطالب: نعم، وأكرهها على الجماع.
الشيخ: فليس عليها شيء.
الطالب: لا عليه هو؟
الشيخ: ما عليه شيء، هو آثم فقط.
الطالب: ربما يُكَرِّرها مرة أو مرتين.
الشيخ: يأثم، الواجب أن تمتنع.
الطالب: ربما يكررها مرتين.
الشيخ: المهم على كل حال أنه ليس عليه شيء؛ لأنه محل، وهي ليس عليها شيء لأنها مُكْرَهَة.
طالب: شيخ، قلت: الصيد من شروطه أن يكون وحشيًّا، ولكن ما ندري وين الدليل يا شيخ؟
الشيخ: لأنه لا يسمى صيدًا إلا ما كان كذلك.
الطالب: كيف نعرف أن أصله وحشي أو إنسي؟
الشيخ: الوحشي هو المستوحش من بني آدم، ما يمكن تأخذه إلا بصيد، والمستأنس مثل الدجاج وشبهها، أشياء كثيرة يعني يسمونها الدواجن عندنا أظن.
طالب: ما وجد البدنة الذي جامع زوجته، هل عليه شاة؟
الشيخ: لا، الفقهاء يقولون: يصوم عشرة أيام قياسًا على التمتع، ولكن ما هو بصحيح.
الطالب: لكن ما يتحول إلى شاة؟
الشيخ: أبدًا، إذا لم يجد ما عليه شيء.
طالب: نهى عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة يشمل يا شيخ غير الْمُحْرِمِين؟
الشيخ: لا، المراد به الْمُحْرِمُون، وعلى كل حال أنا نسيت أن أُنَبِّهَكم، هذا الحديث فيه مقال، لكن يؤيده أن الرسول لم يَصُم، مع أن صوم عرفة يكفِّر السنة التي قبله والتي بعده.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى:
فصل:
ومَنْ كَرَّر محظورًا من جنس ولم يَفْدِ فَدَى مرًة بخلاف صَيْد، ومن فعل محظورًا من أجناسٍ فَدَى لكل مرةٍ رفض إحرامه أو لا.
ويسقط بنسيانٍ فديةُ لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق.