الشيخ: يقول: يصوم ثلاثة أيام عن صيام المتعة، ثم عليه دم لتأخيرها عن أيامها.
طالب: ما استطاع الدم، يصوم؟
الشيخ: ما قالوا شيئًا، إذا ما استطاع الدم يبقى حتى يجيب ( ... ) الدم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال، هو قول ضعيف، والقول الضعيف دائمًا يكون غير مُطَّرِد، فإذا كان غير مُطَّرِد الحمد لله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أبدًا الْمُكْرَه ما عليه شيء أبدًا.
طالب: قلنا فيما مضى: إن الرجل ( ... ).
الشيخ: إي، يعني يحرُم عليها أن تلبس الخفين قياسًا على تحريمها على الرجل.
طالب: قياسًا على ..
الشيخ: على تحريمها على الرجل.
طالب: على ( ... ).
الشيخ: لا، قياسًا على تحريمها على الرجل، كما قسنا تحريم القفازين على الرجل قياسًا على تحريمهما على المرأة، هكذا تقول، هذا قول وجيه بلا شك، يعني كأنه يقول: يجوز للرجل أن يلبس القفازين في الإحرام، وأنه ليس حرامًا، ولا يصح قياسه على تحريمه على المرأة، نقول: هذا لا يرد؛ لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان الرجال يلبسون القفازين أبدًا، بل يعد لبس القفازين من الرجال تشبهًا بالمرأة، ولهذا نحن الآن نقول: لو أن الرجل لبس قفازين أسودين لكان حرامًا عليه، ولدخل في اللعنة؛ لأنه يكون متشبهًا بالمرأة.
طالب: غير الأسود؟
الشيخ: لا، غير الأسود ما يتشبه بالمرأة، يخالفها في اللون.
طالب: بارك الله فيك، فدية الفوات، منهم مَن قال: بدنة على الأصح.
الشيخ: لا، ما هو صحيح، سيأتينا إن شاء الله في باب الفوات، والإحصار باب مستقل نتكلم عليه إن شاء الله.
طالب: ( ... ) مَن بَاشَرَ فأنزل بعد التحلل الأكبر.
الشيخ: التحلل الأكبر ولَّا الأول؟
الطالب: الأول.
الشيخ: ما ذكرناه يا جماعة كل محظور ففديته فدية أذى، والجماع بعد التحلل الأول محظور، فتكون فديته فدية أذى.
طالب: جامَع زوجته وهو محل وهي مُحْرِمة، وتراضوا، هل يكون في ذلك عليه شيء سدًّا للباب ( ... ) إذا كان مَحْرَمًا لها وهو محل.