طالب: ترى هذا المريض في آخر شعبان بيصير عليه صيام؟
الشيخ: الآن الهدي، نشوف يُسَاق في العمرة، ويرسل وليس في بلده.
طالب: ثلاث حالات.
الشيخ: ثلاث حالات.
الطالب: إن كان متمتعًا وعجز عن الصيام ( ... ) ولا في آخر شعبان مر المريض وعليه صيام من ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: رجل عليه سبعة أيام من صيام التمتع، وعليه سبعة أيام من رمضان، فمرض، ولم يَشْفَ إلا قبل رمضان بسبعة أيام، فهل يقدم صيام المتعة أو صيام رمضان؟
طالب: صيام رمضان.
الشيخ: صيام رمضان.
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: يعني الثلاثة أيام.
الشيخ: ما يخالف، كله واحد؛ لأن صيام الأيام الثلاثة والسبعة ما لها وقت.
طالب: ويش لون بلا وقت؟
الشيخ: يعني الأيام إذا فاتت أيام الحج ما لها وقت.
طالب: إذن صار المريض يُعْذَر بالصيام.
الشيخ: يُعْذَر، نعم.
طالب: في نفس ( ... ).
الشيخ: في نفس ( ... ) نعم.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هو الصحيح ( ... ) المتمتِّع إذا لم يستطع الهدي ( ... ) طلوع الفجر؟
الشيخ: قلنا: المذهب من فجر يوم النحر، وفيه قول ثان؛ إنه من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذان القولان متقاربان، يعني الغالب اللي ما ( ... ) عند طلوع الفجر ما ( ... ).
طالب: لو ترك الإنسان تكاسلًا الأيام الثلاثة؟
الشيخ: المذهب يشددون فيها تمامًا، يقول: لو تركها حتى لعذر فعليه أن يصومها وعليه دم، طيب ما عنده دم؟
طالب: هل يبقى في مكة؟ يلزم أن يبقى؟
الشيخ: لا، ما يلزم.
طالب: يقضيها يا شيخ.
الشيخ: يقضيها، وعليه دم، ولو عُذِرَ، لو كان مثلًا أنه أخَّرها لأيام التشريق، ومرض، على المذهب يلزمه أن يقضيها، ويلزمه دم.
طالب: صحيح.
الشيخ: أصلًا، ما هو بصحيح، الصحيح أنه إذا عجز لا، ما تسقط عنه مثله، مثل المرض إذا عافاه الله، يصوم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يُطْعِم عن كل يوم مسكينًا.
طالب: ويش لون عليه دم ولو ( ... ) يصوم ( ... ).