للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: ترى هذا المريض في آخر شعبان بيصير عليه صيام؟

الشيخ: الآن الهدي، نشوف يُسَاق في العمرة، ويرسل وليس في بلده.

طالب: ثلاث حالات.

الشيخ: ثلاث حالات.

الطالب: إن كان متمتعًا وعجز عن الصيام ( ... ) ولا في آخر شعبان مر المريض وعليه صيام من ( ... ).

الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: رجل عليه سبعة أيام من صيام التمتع، وعليه سبعة أيام من رمضان، فمرض، ولم يَشْفَ إلا قبل رمضان بسبعة أيام، فهل يقدم صيام المتعة أو صيام رمضان؟

طالب: صيام رمضان.

الشيخ: صيام رمضان.

طالب: لا ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: يعني الثلاثة أيام.

الشيخ: ما يخالف، كله واحد؛ لأن صيام الأيام الثلاثة والسبعة ما لها وقت.

طالب: ويش لون بلا وقت؟

الشيخ: يعني الأيام إذا فاتت أيام الحج ما لها وقت.

طالب: إذن صار المريض يُعْذَر بالصيام.

الشيخ: يُعْذَر، نعم.

طالب: في نفس ( ... ).

الشيخ: في نفس ( ... ) نعم.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هو الصحيح ( ... ) المتمتِّع إذا لم يستطع الهدي ( ... ) طلوع الفجر؟

الشيخ: قلنا: المذهب من فجر يوم النحر، وفيه قول ثان؛ إنه من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذان القولان متقاربان، يعني الغالب اللي ما ( ... ) عند طلوع الفجر ما ( ... ).

طالب: لو ترك الإنسان تكاسلًا الأيام الثلاثة؟

الشيخ: المذهب يشددون فيها تمامًا، يقول: لو تركها حتى لعذر فعليه أن يصومها وعليه دم، طيب ما عنده دم؟

طالب: هل يبقى في مكة؟ يلزم أن يبقى؟

الشيخ: لا، ما يلزم.

طالب: يقضيها يا شيخ.

الشيخ: يقضيها، وعليه دم، ولو عُذِرَ، لو كان مثلًا أنه أخَّرها لأيام التشريق، ومرض، على المذهب يلزمه أن يقضيها، ويلزمه دم.

طالب: صحيح.

الشيخ: أصلًا، ما هو بصحيح، الصحيح أنه إذا عجز لا، ما تسقط عنه مثله، مثل المرض إذا عافاه الله، يصوم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يُطْعِم عن كل يوم مسكينًا.

طالب: ويش لون عليه دم ولو ( ... ) يصوم ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>