بقينا في الصيد البحري، الصيد البحري على المذهب إذا كان في الحرَم فهو حرام، واستدلوا بعموم الحديث، بل بعموم الأحاديث الدالة على تحريم صيد الحرَم، والصحيح أن البحري يجوز صيده في الحرَم؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦] وهذا عامٌّ.
فلو فرض أن هناك بركة أو نحوها وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها، فإن الصحيح أنه لا يحرُم، وأنه حلال على المحرِم والحلال.
قال المؤلف: (ويحرُم).
طالب: أحسن الله إليك، نيابة ( ... ) ما استطاعت أن ترمي الجمرات ولم تجد من ينوب عنها، فهل يجوز لها أن تُنِيبَ مُحِلًّا غير مُحْرِم؟
الشيخ: الصحيح أنه يحل، أنه يجوز أن ينوب عن المحرِم في رمي الجمرات مَن كان مُحِلًّا.
طالب: ( ... ) في الحرم، ووزع على مساكين الحرم، وبعضها على أهل الحِل، هل يجزئ؟
الشيخ: لا يجزئ، إذا كان يجب تفريقها جميعها فإنه لا يجزئ أن يفرق بعضها في الحرم وبعضها في الحل، أما هدي التمتع والقِرَان فكما عرفت أنه يتصدق على الفقراء بشيء منه، والباقي هو حر فيه.
طالب: ما فيه تعيين يا شيخ؟
الشيخ: كيف تعيين؟
طالب: تعيين يعني يعطي الحرم الثلث أو ..
الشيخ: لا، ما فيه تعيين.
هذا سؤال يقول: ما الذي يُخْرِج الضبع من حديث أنه صلى الله عليه وسلم حرَّم كل ذي ناب من السباع (١٣)؟
الجواب أن يقال: يُخْرِجه بذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون مستثنًى من العموم، حرَّم كل ذي ناب من السباع.
وقال بعض العلماء: إنه لم يدخل في الحديث أصلًا؛ لأنه وإن كان سبعًا فإنه ليس له ناب يفترس به؛ إذ إن العادة أن الضبع لا تفترس إلا عند الضرورة.
طالب: شيخ في إحرام ( ... ).
الشيخ: أيش؟ الإحرام بأيش؟
طالب: عند قول المؤلف: ويحرِم في إزار ورداء أبيضين، قلنا: إنه يجوز أن ( ... ) القميص ( ... ) قيمة الهدي ( ... ).