للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: حتى لو لم يعدمهما، يعني يجوز أن يجعل القميص على صدره وأكتافه كالرداء، سواء وجد الرداء أم لم يجده.

طالب: في وقت ( ... ).

الشيخ: أما لو خرجت من المسجد هنا وأنت قد خلعت قميصك وارتديت به لقال الناس: الرجل أصابه جنون، لكن لو كان في هذا الحرم ما قالوا هذا، ما استنكروه ولا سخروا منك.

طالب: كثير ( ... ).

الشيخ: أبدًا أبدًا، ما فيها شيء، جرب وأرجو ألَّا تجرب من عدم لكن جرب امتحانًا.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الجماعة إن اشتركوا في صيد واحد فما الواجب عليهم؟

الشيخ: الجماعة إذا اشتركوا في صيد واحد وجب عليهم جزاء واحد.

طالب: أحسن الله إليك، ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة اشتراك الجماعة في قتل شخص لما قلنا: يجب عليهم؟

الشيخ: الفرق ظاهر؛ لأن الله قال: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] وإذا قتلوا صيدًا واحدًا وأدوا جزاء واحدًا حصل الامتثال.

أما في مسألة القتل؛ قتل الجماعة بالواحد، فهذا لاحترام النفوس؛ نفوس الآدمي، ولهذا قال عمر رضي الله عنه حيث أمر بقتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في قتل واحد، قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (١٤).

طالب: شيخ، المثلية، فَهِمْنَا مثلية الحمامة للشاة في الشرب، والباقي؟

الشيخ: الباقي في الصفة، على سبيل العموم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: تشبيهها ولو من بعض الوجوه.

طالب: يعني مثل الضب ..

الشيخ: ما حكى إي نعم ..

الطالب: الضب الآن والأرنب، الضب فيه جدي، والأرنب فيه ..

الشيخ: فيه عَنَاق.

طالب: العَنَاق والجدي قريبات من بعضها ليست بعيدة ..

الشيخ: إي نعم، لكن أسرع.

الطالب: الأرنب والضب الفرق بينهما واضح.

الشيخ: إي، لكن تشبه من بعض الوجوه، ثم ما قضت به الصحابة ما فيه جدال.

طالب: يعني مجرد ( ... ) الصحابة فقط.

الشيخ: ما قضت به الصحابة، إي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>