للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يمكن.

طالب: الأذى ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أيش الأذى؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الأذى وسخ، يعني يجوز يتنظف بدون حلق.

طالب: القمل؟

الشيخ: القمل حاجة ما هي ضرورة، الضرورة مثل لو فرضنا أنه نبت جروح في الرأس وصار الشعر يؤلمه أو يؤخِّر برأه، هذه ضرورة، في الواقع يمكن أن يقال: ضرورة.

طالب: شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم في إمكانية خروج الإنسان من إحرامه إلى ثلاث: إتمام النسك، أو الإحصار، أو الاشتراط إن اشترط، ما الفرق بين الإحصار والخروج بالاشتراط ( ... )؟

الشيخ: الفرق أن الإحصار يخرج منه ويلزمه الهدي، والمشترِط إذا خرج لا يلزمه الهدي.

طالب: أليس ذاك فرق في المسمَّى، ليس في الجزاء؟

الشيخ: حتى هذا التقسيم، ثم الإحصار على المذهب خاص بالعدو فقط، والمشترِط أي شيء يمنعه من إتمام النسك يخرج، المذهب أن الإحصار خاص بالعدو، والمشترِط أي شيء يمنعه من النسك يتحلل به.

طالب: ( ... ) هذا يا شيخ الاشتراط أعم من الإحصار.

الشيخ: بارك الله فيك ( ... ) لا، بينهما فرق في مسألة الجزاء أو الفدية، وفرق آخر أن الإحصار خاص والاشتراط عامٌّ.

طالب: شيخ، هل يجوز للمحرِم أن ينيب في الرمي مَن لم يُحْرِم؟

الشيخ: إي نعم، يجوز، فلو فرضنا أنه أناب شخصًا قد تحلل التحلُّل الأول والثاني فلا بأس.

طالب: أو لم يحج بالمرة؟

الشيخ: حتى على القول الراجح لو لم يحج ما فيه مانع.

طالب: جزاك الله خيرًا.

طالب آخر: الحديث الذي فيه يا شيخ جزاء الضبع ..

الشيخ: جزاء أيش؟

الطالب: جزاء الضبع الذي حكم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لو لم يثبت يا شيخ يدل على تحريم الضبع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>