طلبة: لا.
الشيخ: ليس بشرط، لكن لا شك أن هذه الأفعال ما جُعِلَت إلا للذِّكر والدعاء، فالذي ينبغي أن يُقال: كل ذِكْر ذكرته وهو مشروع للنسك فثوابه لمن؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: للمحجوج عنه، وكل دعاء دعوتَ به فينبغي أن تدعو لصاحبك؛ لأن النسك له، لكن لو دعوت لنفسك ولم تدعُ له فلا إثم عليك، لكن الذي ينبغي أن تدعو لنفسك ولمن أعطاك النائبة.
طالب: شيخ، إذا طلع فجر يوم النحر ولم يجد هديًا المتمتِّع وغير مستطيع الإطعام نقول: هل يجب عليه الصيام؟
الشيخ: كيف الإطعام؟ ما فيه إطعام.
طالب: نعم، الصيام، ما يستطيع الصيام لمرض وخرج وقت الحج وهو مرض يُرْجَى برؤه، هل يقضي؟
الشيخ: يقضيه كرمضان.
طالب: النائب ما له من أجر؟
الشيخ: حسب نيته، إذا كان ناب تطوعًا لأخيه، فيُرْجَى أن يكون له أجر الحج كله، وإذا كان حج بأجر فله من الثواب بقدر نيته.
طالب: شيخ، إحلال الصيد يدل على أكله؟
الشيخ: إي، متى حل الصيد جاز أكله.
طالب: الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦] ( ... )؟
الشيخ: طعام البحر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، قال ابن عباس: {صَيْدُ الْبَحْرِ}: ما أُخِذَ حَيًّا، {وَطَعَامُهُ}: ما وجد ميتًا (١) هكذا قال.
طالب: ذكر شيخ الإسلام في فتواه بأن الإهلال بالحج على ثلاثة أنواع؛ إما أن يُهِلّ بحج، وإما أن يُهِلّ بحج وعمرة قارِنًا، وإما أن يُهِلَّ بعمرة، وقال: إذا أَهَلَّ الحج إفرادًا أن يُدْخِل عليه العمرة، لكن لا يجوز العكس.
الشيخ: الظاهر أنه بالعكس، أنك فاهم غلط.
الطالب: نعم، إذا أحرم بالعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليه الحج؛ لأنه أفضل منه، ولا يجوز العكس، وهو إدخال العمرة على الحج، فما دليله في ذلك؟