الشيخ: هذا هو المشهور عند الحنابلة -رحمهم الله- يقولون: لأن ذلك لم يَرِد، والأنساك مبناها على التوقيف، ولأنه إذا أدخل العمرة على الحج لم يستفد إلا إسقاط أعمال العمرة فقط، بخلاف القارِن، ولكن ذكرنا لكم فيما سبق أن هذا أحد وجهين في القِرَان، وأنه قوي، لا سيما إذا قلنا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أَحْرَم أولًا بالحج، ثم قيل له: قُلْ: عمرة في حجة (٢)، وأن الإنسان لو فعل هذا فلا بد أن يكون صحيحًا.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب صيد الحرم:
يحرُم صيده على المحرِم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرِم، ويحرُم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر.
ويحرم صيد المدينة، ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور.
باب: دخول مكة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا حكم الدم الواجب أين يكون، ومتى يكون، ولمن يكون، هذه ثلاثة أسئلة لا بد منها، فالواجب لفعل المحظور أين يكون؟
طالب: فعل المحظور؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يكون إما بالحرَم أو في المكان الذي فعل فيه ذلك المحظور.
الشيخ: أحسنت، يكون إما في الحرم أو في المكان الذي فعل فيه ذلك المحظور، ويُسْتَثْنَى من ذلك شيء واحد؟
طالب: نعم، جزاء الصيد.
الشيخ: جزاء الصيد، فيكون؟
طالب: فيكون في الحرم.
الشيخ: دم الإحصار أين يكون؟
طالب: الإحصار في الموضع الذي يُحْصَر فيه.
الشيخ: حيث كان الإحصار. الدم الواجب في المتعة والقِرَان أين يكون؟
طالب: في الحرم.
الشيخ: يكون في الحرم، الدم الواجب لترك واجب أين يكون؟
طالب: في الحرم.
الشيخ: يكون في الحرم، متى يكون ذبح الدم الواجب لمتعة أو قِرَان؟
طالب: في أيام التشريق.