للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: في يوم العيد وأيام؟

الطالب: وأيام التشريق.

الشيخ: وأيام التشريق، ولا يجوز قبله؟

طالب: نعم.

الشيخ: ما هو الذي يأكل منه من هذه الدماء؟

طالب: هَدْي المتعة والقِرَان.

الشيخ: هَدْي المتعة والقِرَان، كيف يأكل منه وهو واجب؟

طالب: لأنه دم شُكْرَان.

الشيخ: لأنه دم شُكْرَان لا جبران، هذا التعليل.

أما الدليل فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هَدْيِه وهو قارِن (٣).

وسبق لنا أيضًا أن الصوم لا يختص بمكان؛ لأنه يتعلق بذات الشخص نفسه، ففي أي مكان صام أجزأه.

وسبق لنا: جزاء الصيد تعيين المثل حسب ما قضت به الصحابة -رضي الله عنهم- وبَيَّنَّا أن ما قضت به الصحابة فإنه لا خيار فيه ولا مناقشة، وأما ما لم تقضِ به الصحابة فيُرْجَع فيه إلى قول عَدْلَيْن خبيرين يحكمان في ذلك.

وسبق لنا: أن صيد الحرَم حرام على المحرِم والحلال، وأن دليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة: «إِنَّهُ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» (٤)، وإذا نُهِيَ عن التنفير فالقتل من باب أولى.

وسبق لنا: أن صيده على ما ذهب إليه المؤلف كصيد المحرِم، وعلى هذا فالصيد البحري في الحرم ليس بحرام.

وهذا هو القول الراجح، أما المذهب فيقولون: إن الصيد البحري في الحرم حرام، ولكن ليس فيه جزاء، والصواب أنه حلال؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦].

وسبق لنا أنه يحرم قطع شجره وحشيشه.

طالب: لا.

الشيخ: ما سبق، قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضَرَيْنِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>