الشيخ: لا، حرَّمها الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ» (١٤).
طالب: شيخ، الغصن اليابس في الشجرة الخضراء هل يجوز ( ... )؟
الشيخ: يسأل عن الغصن اليابس في شجرة خضراء هل يجوز قطعه أو لا؟
نقول: نعم، يجوز ما دمنا نعلم أنه يابس يبس موت؛ لأن بعض الأشجار تيبس أغصانها، لكن ليس يبس موت، بمعنى إذا جاء الصيف نَمَتْ هذه لا يجوز أخذها.
طالب: ذكرتم أن السيئة تضاعف بالكيف، ما الدليل على ذلك؟ هذا ما يخالف ظاهر الآية: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} [الأنعام: ١٦٠]؟
الشيخ: هو قد يخالف ظاهر الآية، لكن قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: ٢٥] يدل على أن العذاب أليم شديد، وهذه الكيفية.
طالب: اللي مقيم داخل الحرم؟
الشيخ: آدمي ولَّا صيد؟
طالب: ساكن.
الشيخ: أقول: آدمي ولَّا صيد؟
الطالب: آدمي.
الشيخ: نعم.
الطالب: احتاج إلى الحطب.
الشيخ: هي مشته.
طالب: يصلح طعامه ( ... ) ضرورة؟
الشيخ: لا، في مكة لا، يخرج خارج الحرم ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: يشتري، سهل أمره.
طالب: كان فيه زحمة يحازي الحجر الأسود، فما استطاع أن يحازي ( ... )؟
الشيخ: سيأتينا، اصبر.
طالب: عفا الله عنك، إن كان الذي عليه صيام ثلاثة أيام في الحج ما صامها أيام التشريق يعني ..
الشيخ: لعذر ولّا لغير عذر؟
طالب: لغير عذر.
الشيخ: لغير عذر؟
طالب: إن وقتها ما يجوز صيامها في غيرها ( ... )؟
الشيخ: على المذهب يلزمه القضاء ويلزمه دم لتأخيره.
طالب: هو ما عنده دم ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: فإذا كان ليس عنده دم على كلامهم يلزمه صيام عشرين يومًا؛ عشرة لعدم الدم، وعشرة للمتعة.