للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، حرَّمها الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ» (١٤).

طالب: شيخ، الغصن اليابس في الشجرة الخضراء هل يجوز ( ... )؟

الشيخ: يسأل عن الغصن اليابس في شجرة خضراء هل يجوز قطعه أو لا؟

نقول: نعم، يجوز ما دمنا نعلم أنه يابس يبس موت؛ لأن بعض الأشجار تيبس أغصانها، لكن ليس يبس موت، بمعنى إذا جاء الصيف نَمَتْ هذه لا يجوز أخذها.

طالب: ذكرتم أن السيئة تضاعف بالكيف، ما الدليل على ذلك؟ هذا ما يخالف ظاهر الآية: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} [الأنعام: ١٦٠]؟

الشيخ: هو قد يخالف ظاهر الآية، لكن قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: ٢٥] يدل على أن العذاب أليم شديد، وهذه الكيفية.

طالب: اللي مقيم داخل الحرم؟

الشيخ: آدمي ولَّا صيد؟

طالب: ساكن.

الشيخ: أقول: آدمي ولَّا صيد؟

الطالب: آدمي.

الشيخ: نعم.

الطالب: احتاج إلى الحطب.

الشيخ: هي مشته.

طالب: يصلح طعامه ( ... ) ضرورة؟

الشيخ: لا، في مكة لا، يخرج خارج الحرم ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: يشتري، سهل أمره.

طالب: كان فيه زحمة يحازي الحجر الأسود، فما استطاع أن يحازي ( ... )؟

الشيخ: سيأتينا، اصبر.

طالب: عفا الله عنك، إن كان الذي عليه صيام ثلاثة أيام في الحج ما صامها أيام التشريق يعني ..

الشيخ: لعذر ولّا لغير عذر؟

طالب: لغير عذر.

الشيخ: لغير عذر؟

طالب: إن وقتها ما يجوز صيامها في غيرها ( ... )؟

الشيخ: على المذهب يلزمه القضاء ويلزمه دم لتأخيره.

طالب: هو ما عنده دم ( ... ) يا شيخ؟

الشيخ: فإذا كان ليس عنده دم على كلامهم يلزمه صيام عشرين يومًا؛ عشرة لعدم الدم، وعشرة للمتعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>