ولو قال قائل: إنه لا يلزمه دم إذا أخَّر؛ لأنه لو كان عنده دم لذَبَحَهُ، لكن هم يقولون: يبقى في ذمته، فنقول: في هذه الحال إنه إذا أخَّرها تكاسلًا يجب عليه قضاؤها مع الإثم.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، العبادات باعتبار الاستطاعة أول وقتها أم آخره؟
الشيخ: وقت الوجوب.
الطالب: أول وقتها ..
الشيخ: أول وقت الوجوب.
الطالب: يعني آخر وقتها.
الشيخ: أول الوقت كيف آخر الوقت؟
الطالب: يعني مثلًا الصلاة، رجل لا يستطيع القيام في أول الوقت هل يعتبر في أول الأذان أنه غير مستطيع، أم أنه ربما في أثناء الوقت يستطيع أن يقوم؟
الشيخ: إي نعم، له أن يصلي قاعدًا من أول الأذان؛ لأنه غير مستطيع، لكن لو كان يعلم من نفسه أن الوعكة هذه تأتيه في أول الوقت وتزول في آخره فهنا يؤخّر.
طالب: الهدي الدم باعتبار أول الوقت من ( ... )؟
الشيخ: وقت الوجوب طلوع الفجر لأنه اليوم الذي ينحر فيه.
الطالب: ولا يجوز في الثلاثة أيام؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: التشريق.
الشيخ: يجوز، لكن وقت الوجوب إحنا قلنا: وقت الوجوب هو أول وقت العبادة، ولهذا المرأة لو كانت طاهرًا ثم حاضت في أثناء الوقت وجب عليها قضاء الصلاة.
طالب: لو استطاع ( ... ).
الشيخ: فهو مخيَّر، إن شاء ذبح الهدي، وإن شاء أتم الصيام؛ لأنه وقت الوجوب غير قادر.
طالب: ( ... ) منتصف الطريق ( ... ) ماذا يفعل يا شيخ؟ هل يقطع الشجرة يا شيخ؟
الشيخ: ما ذكرنا هذه؟
طالب: نعم.
الشيخ: ذكرنا أن اليبس نوعان: يبس موت، فما يبس يُبْسَ مَوْتٍ فهذا لا حرمة له، وما يبس من أجل الفصل وأن هذا ليس وقت ( ... ) فهذا حكمه حكم الأخضر.
طالب: شيخ، نخلة نبتت ( ... ) فأراد أن يأخذها إلى البيت ليستفيد من ثمرها هل يجوز ..
الشيخ: نبتت بنفسها ولَّا هو اللي غرسها؟
الطالب: لا، نفسها.
الشيخ: نعم هذه مثل الأشجار الأخرى.
الطالب: يريد ينقلها إلى بيته؟
الشيخ: ما يجوز.