للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال قائل: إنه لا يلزمه دم إذا أخَّر؛ لأنه لو كان عنده دم لذَبَحَهُ، لكن هم يقولون: يبقى في ذمته، فنقول: في هذه الحال إنه إذا أخَّرها تكاسلًا يجب عليه قضاؤها مع الإثم.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، العبادات باعتبار الاستطاعة أول وقتها أم آخره؟

الشيخ: وقت الوجوب.

الطالب: أول وقتها ..

الشيخ: أول وقت الوجوب.

الطالب: يعني آخر وقتها.

الشيخ: أول الوقت كيف آخر الوقت؟

الطالب: يعني مثلًا الصلاة، رجل لا يستطيع القيام في أول الوقت هل يعتبر في أول الأذان أنه غير مستطيع، أم أنه ربما في أثناء الوقت يستطيع أن يقوم؟

الشيخ: إي نعم، له أن يصلي قاعدًا من أول الأذان؛ لأنه غير مستطيع، لكن لو كان يعلم من نفسه أن الوعكة هذه تأتيه في أول الوقت وتزول في آخره فهنا يؤخّر.

طالب: الهدي الدم باعتبار أول الوقت من ( ... )؟

الشيخ: وقت الوجوب طلوع الفجر لأنه اليوم الذي ينحر فيه.

الطالب: ولا يجوز في الثلاثة أيام؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: التشريق.

الشيخ: يجوز، لكن وقت الوجوب إحنا قلنا: وقت الوجوب هو أول وقت العبادة، ولهذا المرأة لو كانت طاهرًا ثم حاضت في أثناء الوقت وجب عليها قضاء الصلاة.

طالب: لو استطاع ( ... ).

الشيخ: فهو مخيَّر، إن شاء ذبح الهدي، وإن شاء أتم الصيام؛ لأنه وقت الوجوب غير قادر.

طالب: ( ... ) منتصف الطريق ( ... ) ماذا يفعل يا شيخ؟ هل يقطع الشجرة يا شيخ؟

الشيخ: ما ذكرنا هذه؟

طالب: نعم.

الشيخ: ذكرنا أن اليبس نوعان: يبس موت، فما يبس يُبْسَ مَوْتٍ فهذا لا حرمة له، وما يبس من أجل الفصل وأن هذا ليس وقت ( ... ) فهذا حكمه حكم الأخضر.

طالب: شيخ، نخلة نبتت ( ... ) فأراد أن يأخذها إلى البيت ليستفيد من ثمرها هل يجوز ..

الشيخ: نبتت بنفسها ولَّا هو اللي غرسها؟

الطالب: لا، نفسها.

الشيخ: نعم هذه مثل الأشجار الأخرى.

الطالب: يريد ينقلها إلى بيته؟

الشيخ: ما يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>