الذي نرى أنه ما دام الناس يعملون هذا العمل فلا حرج عليك؛ لأنك لو لم تفعل ما وجدت مكانًا أبدًا في منى، فإذا كان الناس الآن لا ينكرون التحجر ويحجرون فلا بأس، ولهذا نرى أن من لطف الله عز وجل ورحمته بالناس الآن أن يَسَّرَ هذه الحملات؛ لأن هذه الحملات يذهبون ويأخذون من الجهات المسؤولة أراضٍ معينة.
طالب: ( ... ) نائم وقد غطى رأسه ( ... )؟
الشيخ: نقول: لا يقنع، لكن يكشف رأسه.
طالب: لو أدى هذا إلى إيقاظه؟
الشيخ: ما فيه بأس، لكن لعله إن شاء الله من أصحاب ثقيل النوم.
طالب: ( ... ) لقول الله عز وجل ( ... ) لكن الحديث هنا ما ( ... ).
الشيخ: يقول السؤال: قصة الخثعمية التي قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخ لا يَثْبُتُ على الراحلة (١٦)، ما فيه أنه عنده مال أو ليس عنده مال، هذا يستفاد من قوله: فريضة الله؛ لأنه لو لم يكن عنده مال ما وجب عليه الحج؛ إذ يصبح عاجزًا بماله وبدنه، والعاجز بماله وبدنه لا يستطيع إليه سبيلًا.
طالب: أحسن الله إليك شيخ، وجه آخر ما فيه؟
الشيخ: ما هو؟
الطالب: وهو قولها: أفأحج عنه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: قولها للنبي: : أفأحج عنه؟ دليل على أنها تستطيع أن تحج عنه.
الشيخ: معلوم هي تستطيع، الآن هي في مكة.
طالب: من ماله ما يشعر بأنها ..
الشيخ: لا ما يشعر بأنه من ماله.
طالب: يا شيخ، ذكرتم الذي يجامع زوجته قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: منها أنه وجوب المضي والقضاء من العام المقبل، وهذا من حكم الصحابة ( ... )، هذا واجب، وفي جزاء الذي قطع حشائش الأشجار قلتم: إن في الجزاء خلافًا، وأما ما ذكره الصحابة من أنه يجب عليه، فهذا قد يكون من باب التعزير، ما الفرق يا شيخ؟ هذا حكم صحابة، وهذا حكم صحابة ( ... ) أمر النبي؟
الشيخ: لكن بينهما فرق، هذا فيه احتمال أنه من باب التعزير، وأما ما ذكرت ليس فيه هذا الاحتمال.