طالب: شيخ، لو مر رجل بالميقات وهو عنده نية بالحج لكن ما هو مسافر للحج، في هذا السفر هل نُلْزِمُه بالإحرام؟
الشيخ: لا، ما نلزمه.
طالب: يا شيخ، إذا أراد الإحرام بعد ذلك نُلْزِمُه بالميقات اللي مر منه أم ميقات بلده؟
الشيخ: من حيث أنشأ.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، بعض الحملات ( ... ) وغالب مَن في هذه المخيم يكون أغنياء ليسوا فقراء لأخذ اللي ..
الشيخ: أيش تقولون في هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يقول: بعض الحملات تأتي بالهدي هدي المتعة والقِرَان ويذبحونه في المخيم ويأكلونه؟
طالب: ما يجوز هذا.
الشيخ: فيَقِي صاحب الحملة ماله بهذا الهدي، بدل ما يشتري له عشرة خرفان بكذا وكذا من المئات يقول: نكتفي بهذا الهدي، وهذا خطأ، فيقال: إذا ذبحوا لا بد أن يأخذوا من كل شاة قطعة من اللحم يتصدقون بها على الفقراء.
طالب: شيخ، في مضاعفة السيئات بمكة، الدليل: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: ٢٥]، وهذا مجرد الإرادة، ألَّا يكون بمكة مجرد إرادة يأثم، يعني يعذب، أما في غيرها فلا يعذب، فلا يكون هناك مضاعفة يعني فقط ذنب يأثم عليه؟
الشيخ: ما دام عذاب أليم في الإرادة فكيف بالفعل؟
طالب: فكيف؟
الشيخ: بالفعل.
الطالب: يعني هو من باب التخويف.
الشيخ: لا، من باب الحق، من باب تحقيق هذا الشيء، ولهذا اختلف العلماء، قالوا: مجرد الإرادة ما يكون فيها إثم، لكن لا بد إرادة بعزم، ولهذا تعدى بالباء ولم يقل: ومن يُرِد فيه إلحادًا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا اشترك جماعة في قتل صيد هل يكفيهم جزاء واحد، أو لكل واحد واحد؟
الشيخ: إي نعم، كم الذي قتلوا؟
طالب: قتلوا صيدًا واحدًا وهم خمسة ( ... ).
الشيخ: وهم خمسة ( ... ) ما مثله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا أسألك ما مثله، إذا كان مثلية كالحمامة مثلًا شاة أو خمسة شياه شاة واحدة.
طالب: والمقوَّم ما هو مثلي يعني.