طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه لما خرج من الكعبة مُلَطَّخًا بالطيب، ما يكون الناس الذين يستلمون الحجر الأسود مرخَّصًا لهم فيه؟
الشيخ: ما صح عن ابن عمر.
طالب: ما صح.
الشيخ: لا، فيه ضعف، ما صح إلا عن عطاء، وقوله رحمه الله لا شك أنه أرفق بالناس من أن يقال: إنك تلزم بأن تغسله، خصوصًا إذا كنت جاهلًا، أما العالم بأن فيه طيبًا يعلق بالإنسان فإنه لا يُعْذَر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: هل إذا لم يستطع استلام الركن اليماني هل يشير إليه أم لا؟
الجواب أنه لا يشير إليه؛ لأن ذلك لم يَرِد.
طالب: ما ورد عن عمر أنه كان يسجد على الحجر؟
الشيخ: عمر لا، عن ابن عباس هذا المعروف.
الطالب: ورد عن عمر يا شيخ.
الشيخ: أقول اللي نعرف عن ابن عباس.
الطالب: وقوله: إنك حجر لا تضر ولا تنفع (٢).
الشيخ: إذا صح عنه يكون مشروع السجود.
طالب: شيخ، إنهم وضعوا الطيب في الْحَجَر، فهل ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: الإشارة في كل طواف؟
الشيخ: الإشارة في كل شوط.
طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا» (٦)، والحشيش في اللغة هو العشب اليابس، إحنا قلنا: إن اليابس الميت لا عبرة به، كيف الجمع؟
الشيخ: ما هو الجمع، هذا من يقول اليابس فقط، من قاله؟
الطالب: إذا عم ما الذي يخص ..
الشيخ: لأنه لا ينمو؛ لأنه ليس بنام.
طالب: لا ( ... ) من عموم الحديث.
الشيخ: هذا نخرجه؛ لأنه ليس بنامٍ، ما له حرمة، هذا يذهب ترابًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يقول: إن الْحَمَام يعيش في البيت ويتنامى، فأين التوحُّش؟
طالب: أصله.
الشيخ: نقول: الأصل، ولذلك قلنا لكم: إذا استأنس متوحِّش فهو متوحِّش، وإذا توحَّش مستأنس فهو أهلي، العبرة بالأصل.
طالب: وجه تخصيص أن غير الآفاقي لا يرمُل؟
الشيخ: نعم، التخصيص لأن أهل مكة يطوفون في الكعبة ولا يرمُلون.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا كان معتمر ( ... )؟