للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا كانوا معتمِرين وأحرموا من التنعيم فإنهم لا يرمُلون.

طالب: شيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما أتى الْحَجَر استلمه، أو يشير إليه إذا لم يستطع، أو يستلمه بالمحجن (٧)، فما التخصيص ( ... ) الستة دون السابع، النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء الحجر كان يستلمه.

الشيخ: هو كم استلمه؟

طالب: لم يَرِد، كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء الحجر استلمه.

الشيخ: إي، كم يستلمه؟ سبع مرات.

طالب: أيش التخصيص يا شيخ بالسبع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما جاء ( ... ).

الشيخ: إي نعم هو سبعة، سبعة أشواط، كل شوط له استلام، بدأ بالأول، ثم بالثاني، ثم بالثالث، ثم بالرابع، ثم بالخامس، ثم بالسادس، ثم بالسابع.

الطالب: هي عبادة مستقلة، استلام الْحَجَر.

الشيخ: لا.

الطالب: ثم إنه يا شيخ ثبت في البخاري أنه بعد أن يشرب من زمزم إذا طلع يستلم الْحَجَر. (٨)

الشيخ: نعم صحيح، هذا بعد صلاة الركعتين تقدم إلى الركن فاستلمه.

الطالب: بعد أن يشرب يا شيخ.

الشيخ: بعد أن صلى ركعتين وشرب من زمزم.

الطالب: إي نعم، هذا يا شيخ يرد قياسنا أنه سبع الطواف.

الشيخ: هو سبع، بارك الله فيك.

طالب: هذا غير ..

الشيخ: الآن لو استلمه في آخر واحدة لاستلمه ثمانِ مرات.

طالب: وليكن ..

الشيخ: لا، ما هو وليكن، راح يصير، هو لا يمكن؛ لأنه حين محاذاة الحجر انقطع طوافه، انتهى طوافه، ما فيه طواف.

طالب: أليست عبادة مستقلة هذه؟

الشيخ: ما هي بعبادة مستقلة، ولا ورد أن الرسول يستلمه في كل شوط، والشوط السابع انتهى قبل الْحَجَر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستلمه بِمِحْجَن ويُقَبِّل الْمِحْجَن، ويستلمه بيده ويُقَبِّل يده (٩)، فالذي يمس الحجر يُقَبَّل.

طالب: ( ... ) ثم نقول في الْحَجَر من الاستقبال أو تقبيل اليد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>