للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: والله ربما نقول: صحيح؛ لأنه ما فيه دليل على بطلان العمرة أو بطلان الحج.

طالب: لأنه ما حصل التمتع يا شيخ.

الشيخ: ما حصل، لكن على كل حال حصل الحل.

طالب: لو وكل بالتمتع يا شيخ.

الشيخ: هذا يقول عند ..

الطالب: عند الاستلام لمن شرب، يقول: باسم الله، ولّا يقول: باسم الله والله أكبر، وفي الشوط الثاني يقول: الله أكبر فقط، ولا ( ... ).

الشيخ: إي، هذا هو أصل البسملة، عند أوله، إنما هو مِن فعل ابن عمر، والباقي تكبير فقط.

طالب: حديث عمر كَبَّر وهَلَّل ( ... ).

الشيخ: بس الحديث هذا ضعَّفَه أهل العلم، ولا يدل على أنك تقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، تُكَبِّر وتُهَلِّل.

طالب: من ناحية أكل البصل والثوم، إذا كان يعرف أنه لن تكون منه رائحة، هل النهي مُنْصَبٌّ على الرائحة نفسها؟

الشيخ: إي، الرائحة، ولهذا قال في الحديث: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا» (١١)، يعني يطبخهما حتى تذهب الرائحة.

طالب: إذا تمكَّن من موضع الرائحة ( ... ) تمنع رائحة البصل والثوم رائحة طيبة ( ... )؟

الشيخ: تغطيها يعني؟

طالب: نعم.

الشيخ: ماذا تقولون؟

طلبة: نثبت العلة.

الشيخ: هو على كل حال، ظاهريًّا، ينفع إذا صارت الرائحة قوية جدًّا تغطي رائحة البصل والثوم، لكن قد يتجشَّأ الإنسان في أثناء صلاته وتغلب الرائحة الكريهة على الطَّيِّب.

طالب: ما دليل التصدق ( ... )؟

الشيخ: دليل التصدق قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: ٢٨] هذا عامٌّ في كل ما يُذْبَح تقرُّبًا إلى الله.

طالب: شيخ ( ... ) أشار بيده ( ... ) ما يعتبر دليلًا؟

الشيخ: لا، إذا قيل: الركن، عند الإطلاق فهو الذي فيه الْحَجَر.

طالب: شيخ، بالنسبة للاضطباع والرمَل من خصوصيات طواف القدوم، أو يشترك مع طواف الإفاضة .. ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>