الشيخ: والله ربما نقول: صحيح؛ لأنه ما فيه دليل على بطلان العمرة أو بطلان الحج.
طالب: لأنه ما حصل التمتع يا شيخ.
الشيخ: ما حصل، لكن على كل حال حصل الحل.
طالب: لو وكل بالتمتع يا شيخ.
الشيخ: هذا يقول عند ..
الطالب: عند الاستلام لمن شرب، يقول: باسم الله، ولّا يقول: باسم الله والله أكبر، وفي الشوط الثاني يقول: الله أكبر فقط، ولا ( ... ).
الشيخ: إي، هذا هو أصل البسملة، عند أوله، إنما هو مِن فعل ابن عمر، والباقي تكبير فقط.
طالب: حديث عمر كَبَّر وهَلَّل ( ... ).
الشيخ: بس الحديث هذا ضعَّفَه أهل العلم، ولا يدل على أنك تقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، تُكَبِّر وتُهَلِّل.
طالب: من ناحية أكل البصل والثوم، إذا كان يعرف أنه لن تكون منه رائحة، هل النهي مُنْصَبٌّ على الرائحة نفسها؟
الشيخ: إي، الرائحة، ولهذا قال في الحديث: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا» (١١)، يعني يطبخهما حتى تذهب الرائحة.
طالب: إذا تمكَّن من موضع الرائحة ( ... ) تمنع رائحة البصل والثوم رائحة طيبة ( ... )؟
الشيخ: تغطيها يعني؟
طالب: نعم.
الشيخ: ماذا تقولون؟
طلبة: نثبت العلة.
الشيخ: هو على كل حال، ظاهريًّا، ينفع إذا صارت الرائحة قوية جدًّا تغطي رائحة البصل والثوم، لكن قد يتجشَّأ الإنسان في أثناء صلاته وتغلب الرائحة الكريهة على الطَّيِّب.
طالب: ما دليل التصدق ( ... )؟
الشيخ: دليل التصدق قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: ٢٨] هذا عامٌّ في كل ما يُذْبَح تقرُّبًا إلى الله.
طالب: شيخ ( ... ) أشار بيده ( ... ) ما يعتبر دليلًا؟
الشيخ: لا، إذا قيل: الركن، عند الإطلاق فهو الذي فيه الْحَجَر.
طالب: شيخ، بالنسبة للاضطباع والرمَل من خصوصيات طواف القدوم، أو يشترك مع طواف الإفاضة .. ؟