الشيخ: لا، هو في طواف القدوم فقط، لكن إذا قدرنا أن الرجل خرج إلى منى أو قصد منى من الأول ولم يدخل مكة ويطوف للقدوم، ثم عاد بعد عرفة ومزدلفة إلى مكة، فالاضطباع في حقه ليس بمشروع؛ لأنه قد حَلَّ، يبقى الرمل هل يُسَنُّ الرمَل؟ قال بعض العلماء: يُسَنُّ الرمَل؛ لأن هذا الطواف يُعْتَبَر بالنسبة له طواف قدوم؛ إذ إن هذا أول مرة يطوف بالبيت في هذا الحج.
طالب: شيخ بارك الله فيك، مسألة ذكرها صاحب الروض ولم تتكلم فيها.
الشيخ: وهي؟
الطالب: قول المؤلف: صاحب الروض يقول: بالنسبة لنقل تراب مكة يُكْرَه إلَّا ماء زمزم، الدرس الماضي ما تكلمت ..
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما ذكروا لا دليلًا ولا ..
الشيخ: نحن لسنا ندرس الروض، نحن ندرس زاد المستقنع في اختصار المقنع.
طالب: ما تقول في هذه المسألة؟
الشيخ: إي، إذن لا بأس، هذا السؤال صحيح الآن، نقول فيها: الصحيح أنه لا يُكْرَه إخراج تراب الحرم؛ لأن التراب شيء جامد لا ينمو، ولا يضر وجوده بالحرَم أو غير الحرم.
طالب: سد الذريعة، الناس تبركًا فيها.
الشيخ: لا، دعنا من مسألة التبرك، التبرك شيء آخر، حتى لو تَبَرَّك به في نفس مكة قلنا: هذا بدعة.
طالب: قلت: إن الركن اليماني سُمِّي يمانيًا؛ لأنه من جهة اليمن ( ... )، لماذا لا نقول: لأنه يمين الكعبة نفسها، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ» (١٢)، أي: يمين الكعبة؟
الشيخ: وين يمين الكعبة؟ يمين الكعبة هو الركن الشامي.
طالب: ما تصلح؟
الشيخ: لا، ما تصلح.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، كان واحد بيطوف وتلفَّت يتفقد أهله، ما صارت الكعبة عن يساره أثناء الطواف، يضره يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، يقول: أحيانًا الإنسان يطوف، فيُكَلِّمُه أحد من الناس، يلتفت ويولي ظهره الكعبة، أو يكون مثلًا أهله خلفه، فيلتفت حتى يولي ظهره الكعبة، فهل طوافه صحيح أو لا؟
طالب: صحيح.