هذا يقول: إذا لم يستلم الحجر، ما هو الدليل على الإشارة؟
الدليل على الإشارة: أنه ثبت في الصحيح -صحيح مسلم (١٦) - أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير إليه بيده ويُكبِّر.
وأما حديث عمر يقول: مع أن ظاهر حديث عمر أنه كان لا يشير، حيث قال: «وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ، وَهَلِّلْ، وَكَبِّرْ» (١٧).
نقول: هذا الحديث أولًا: بعض العلماء ضعَّفه. وثانيًا: يُقال في الجواب عنه: أن الإشارة ليست واجبة، هذا من رحمة الله.
يقول: هل بين الطواف والسعي وجوب ترتيب، أم لا؟ فإن لم يكن فكيف نقول: إن فساد الطواف إن طاف أولًا مستلزمٌ لئلا يصح السعي، مع أن هذا لا يوجد إلا في المرتبين؟
السؤال مفهوم؟
طلبة: لا.
الشيخ: يعني هل يُشترط أن يكون السعي بعد الطواف -هذا معنى الترتيب- أو لا يشترط؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، بس السؤال جاء قبل أن نتكلم عليه.
نقول: العمرة لا بد مع الترتيب، أما الحج فالصحيح أنه لا يشترط.
طالب: النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعائشة بالسعي قبل الطواف.
الشيخ: نعم.
طالب: ما فهمنا هذا.
الشيخ: ما فهمتموها. عائشة -رضي الله عنها- حاضت -هي أحرمت بعمرة- وحاضت قبل أن تصل مكة بسرف، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت، ولم يأذن لها بالسعي، فلما طهرت طافت وسعت، وقال لها: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (١٨).
على أنه في الموطأ (١٩) لمالك قال لها: «عَلَى أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»، واضح؟
يقول: قلنا إن زيادة: «وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ» في السعي بين العلمين ليس لها أصل، ويقول صاحب الروض: قال أبو عبد الله -يعني الإمام أحمد-: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم، واعفُ عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم (٢٠).
أقول: هذه يحتاج إلى إثباتها.
طالب: ( ... ).