الشيخ: بالسند.
طالب: لا.
الشيخ: وعلى كل حال، إذا ثبت عن ابن مسعود فيكون الاقتداء به سائغًا.
يقول: إنه يحدث في زحام الحاج مرور النساء أمام المصلي، فما حكم ذلك في الحرم المكي، وفي الحرم المدني؟
هذا لا شك أنه من الأمور المشكلة، مشكل، لكن إذا كان منع المار يؤدي إلى فساد الصلاة لكثرة الحركة فإنه لا يمنعه، وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فليمنع.
طالب: مسألة المرأة يا شيخ، المرأة.
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما يقدر يمنعها.
الشيخ: كيف؟
طالب: يتعذر ( ... )، يتعذر المنع عليه.
الشيخ: يتعذر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يمكن يتعذر إن صلى في هذا المكان، لكن ألا يمكن أن يصلي في مكان آخر؟
طالب: سجد مثلًا.
طالب آخر: الناس أكثر من المكان يا شيخ ( ... ).
الشيخ: العلماء يقولون: إذا خاف بمدافعته بطلان صلاته بكثرة العمل فإنه لا يدافع.
طلبة: المرأة يا شيخ، مُر النساء يا شيخ.
طالب: النساء مرت.
الشيخ: حتى النساء، إي نعم، الرجل ما فيه إشكال كثير.
طالب: قد يخرجن مباشرةً فجأة عند إقامة الصلاة وفي أثناء الزحام تجد مجموعة من النساء ..
الشيخ: هو -بارك الله فيك- إذا كان خلف الإمام فإن المرأة لا تضر ولو مرت.
طالب: ما تقطع الصلاة.
الشيخ: ما تقطع الصلاة، لو مرت بين الصفوف.
يقول: ذكرنا أن استلام الحجر بعد ركعتي الطواف للوداع، فما الفرق بين الطواف الذي بعده سعي أو لا وقد قلنا: إن الاستلام المذكور يكون إذا كان بعد الطواف سعي؟
نحن ما جزمنا بهذا، قلنا: لعل هذا هو السبب، ليس بجزم، والله أعلم.
وعلى كل حال، لاحظوا: أننا إذا ذكرنا حكمة أو عِلَّة في فعل، فهذا بالنسبة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة لفعلنا نحن فالعلة الاتباع.
طالب: فالآن الاستلام مسنون بعد ( ... ).
الشيخ: لا، إذا كان بعده سعي فقط، لأنه ما ورد إلا بهذا.