المهم أنه يخالف الصلاة في أحكام كثيرة، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء يجيء مُحكمًا، لا يمكن أن يُنتقض، فلما انتقض بهذه الأمور ووجدنا هذه الاستثناءات عَلِمنا أن هذا لا يصح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد الأوجه التي يستدل بها على ضعف الحديث؛ أن يكون المعنى متخلخلًا، لا يمكن أن يصدر من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد قدمنا في المصطلح وغيره أيضًا؛ أنه لا ينبغي لنا أن ننظر إلى مجرد ظاهر الإسناد، فنصحِّح الحديث من أجله، نشوف الحديث ومعناه، وهل يطابق الأدلة الشرعية العامة، وهل يمكن أن يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يمكن.
ولكن يبقى النظر؛ هل الأفضل ألا يطوف إلا متطهرًا؟ هذا لا شك بالإجماع الظاهر، ما أظن أحدًا يقول: إن طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء، لا شك أنه بالوضوء أفضل؛ لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولأن هذا من الذكر.
بقي الجواب عن الاستدلال بالآية؛ الاستدلال بالآية أيضًا غير صحيح، ولو أردنا أن نستدل بالآية على ذلك لقلنا: والمعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة، والمعتكف يصح أن يعتكف وهو غير متوضئ، ولم يشترط أحد للمعتكف أن يكون على وضوء، صحيح أنهم اشترطوا ألَّا يكون جنبًا، وأنه إذا كان جنبًا يجب أن يتطهر أولًا، ثم يعتكف؛ لأن الجنابة تُنافي المكث في المسجد.
يجوز للحائض أن تطوف بالبيت للضرورة وبقينا الحائض تطوف ولَّا ما تطوف؟ ما تطوف، ولكن إذا اضطرت الحائض إلى الطواف؟
طلبة: تطوف.
الشيخ: إذا قلنا بأن الطهارة من الحيض شرط فإنها لا تطوف؛ لأنها لو طافت ما صح طوافها؛ لأنه شرط للصحة، وإن قلنا: إنه لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام؛ فإنها إذا اضطرت إلى ذلك جاز لها المكث، وإذا جاز المكث جاز الطواف.