وثانيًا: أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف، ولا تسعى بين العلمين.
وحينئذٍ لا يصح القياس؛ أولًا: لأنه قياس مع الفارق، والثاني؟
طالب: مخالفة ..
الشيخ: مخالفة الإجماع، إن صح.
هذا يقول: ذكرنا أن أصل مشروعية السعي هو ما فعلته أم إسماعيل عليها السلام، فهل نقول: إن ما كان أصل مشروعيته المرأة فإنه يشرع للمرأة أن تسعى سعيًا شديدًا بين العلمين الأخضرين؟
أجبنا على ذا.
وهذه ورقة صغيرة جدًّا: لماذا قلنا: لا يدعو بعد التكبيرة الثالثة عندما يصعد الصفا؟
لأن حديث جابر قال: ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ (٦)، ولم يقل: ثم دعا بعد ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ مثل الصفا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
يقول: رجل أحرم مفردًا بحج، ثم طاف طواف القدوم، ثم أراد أن يسعى سعي الحج، وأخبروه بأن التمتع أفضل؛ فسعى بنية العمرة وقصَّر وتحلَّل، علمًا بأنه في الطواف نوى طواف القدوم، فهل عمرته صحيحة؟
الجواب: نعم، حتى لو طاف وسعى وبعد السعي قيل له: الأفضل التمتع؛ فقصَّر وحلَّ، فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا من ساق الهدي (٢١).
طالب: هو نوى بعد الطواف.
الشيخ: إي، ما يضر.
من كان عنده وصايا ضحايا والمال كثير، فهل يشتري بعيرًا أو ضأنًا، علمًا أن الموصي لم يُحدد عددًا؟ وما الجواب لو حدد فما يُصنع بالمال المتبقي؟
يشتري أضحية واحدة من الضأن، والباقي يجعله في أعمال الخير إذا كانت الزيادة مستمرة كل عام، أما إذا كانت توجد عامًا وتتخلف عامًا آخر فيرصد الباقي.
طالب: فيه إشكال.
الشيخ: وهو؟
طالب: إحنا ذكرنا في الموالاة بين السعي.
الشيخ: اصبروا يا جماعة، ( ... ) على هذا السؤال.
طالب: باقٍ الزكاة يا شيخ، المال الباقي عنده.
الشيخ: لا، ما عليه زكاة؛ لأنه ليس له مالك.
رجل سعى، مثل أنه بدأ بالصفا ويرجع من المروة يعتبره شوطًا واحدًا وهو جاهل، هل يجوز سعيه؟