للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إي نعم، يجوز، نأخذ منه السبعة والباقي له، يأجره الله على التعب.

مع أن ابن القيم -رحمه الله- ذكر أن بعض العلماء توهَّم في هذا، وظن أن السعي دورة كاملة، فعلى هذا يسعى؟

طلبة: أربعة عشر.

الشيخ: أربعة عشر شوطًا.

وقد اشتهر بين الطلبة أن هذا عن ابن حزم، وليس كذلك، والذي عن ابن حزم أن الرَّمَل في الأشواط الثلاثة فقط في السعي كالطواف.

وسبب وهمه -رحمه الله- أنه لم يحج، ابن حزم، والإنسان اللي ما يحج ما يتصور الحج كما يمكن.

والعجب أنه لم يحج، ويتكلم عن أحكام الحج بأحسن ما يكون من الكلام، ( ... ).

وليس بغريب على فطاحلة العلماء، فها هو شيخ الإسلام -رحمه الله- لم يتزوج، وإذا تكلم فيما يتعلق بالنساء وعِشرتهن وغير ذلك، قلت: هذا من المتزوجين.

طالب: المتمتع الذي ساق الهدي، ما الفرق بينه وبين القارِن؟

الشيخ: الفرق بينه وبين القارن؛ أن القارِن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والمتمتع يجب عليه طوافان وسعيان.

طالب: قلنا: إن الذي يأخذ .. المريض الذي لا يرجى برؤه، مالًا ويحج به فالزيادة له -للوكيل- وإذا كانت الزيادة هذه مطردة كل سنة؟

الشيخ: لا بأس، بيعطيها الولي.

طالب: أو يأخذها له؟

الشيخ: من؟

طالب: الوكيل.

الشيخ: له، انتبهوا إلى هذه المسألة .. قلت لرجل: حُجَّ بهذا الألف، وقلت لآخر: حج من هذا الألف، فالأول له الألف كله، ولو حج بنصفه، والثاني لا يزيد على ما أنفق؛ لأني قلت له: حج من هذا الألف.

طالب: شيخ، السؤال اللي قرأته يقول: إذا اطردت الزيادة.

الشيخ: هذا في مغل الوقف.

طالب: في الوقف.

الشيخ: الوقف، إنسان أوقف وقال: يخرج من مَغَلِّه أضحية، والزيادة مطردة كل سنة، فالزيادة هذه نصرفها في وجوه الخير، ما نعطلها.

أما إذا كانت تأتي سنة وسنة ما تأتي فإننا نرصدها خوفًا من القصور في السنوات المقبلة.

طالب: الزكاة فيها يا شيخ؟

الشيخ: ما فيها زكاة.

طالب: ( ... ).

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: سمعتم سؤاله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>