وقوله:(حشفة أصلية)(أصلية) احتراز يحترز بذلك عن حشفة الخنثى الْمُشْكِل؛ فإنها ليست بأصلية؛ وقد مر علينا أن الخنثى الْمُشْكِل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، ويتبول منهما جميعًا، فإن هذا يكون مشكلًا، وربما يتضح بعد البلوغ، لكن ما دام على إشكاله فإنه لا يُعتبر فرجه أصليًّا.
(في فرج أصلي)، (أصلي) احترازًا من إيه؟ من فرج الخنثى الْمُشْكِل، فإنه لا يُعتبر تغييب الحشفة فيه مُوجبًا للغسل؛ لأن ذلك ليس بفرج.
فإذا غيَّب الإنسان حشفته في فرج أصلي وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم يُنزل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة:«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»، أخرجه الشيخان، وفي لفظ لمسلم:«وإِنْ لمْ يُنْزِلْ»(٧)، وهذا صريح في وجوب الغسل حتى مع عدم الإنزال.
وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، فما أكثر الذين تشكل عليهم، تجده يتزوج وهو صغير ولم يدرس، وكذلك زوجته، ثم يحصل منهما هذا الأمر عدّة مرات، ولا يغتسل لا الرجل ولا المرأة، بناءً على أنه لا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال، وهذا خطأ؛ ولذلك ينبغي أن نبث هذا العلم بين الناس حتى لا يحصل الجهل، فهذا التغييب مُوجِب للغسل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل؛ دليله: حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفًا: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ وإِنْ لمْ يُنْزِلْ».
وقول المؤلف:(حشفة أصلية في فرج أصلي، قُبلًا كان أو دُبرًا)، مع أن وطء الدبر حرام، لا يحِل بوجه من الوجوه، لا يحل للرجل أن يجامع زوجته في دبرها، وغير الزوجة من باب أوْلى، وهذا هو الذي قلت لكم -قبل قليل-: إن العلماء يذكرون الصور بقطع النظر عن كونها حلالًا أو حرامًا، ويعرف حُكْمها من محل آخر.