للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب آخر: إذا كان الإنسان حاجًّا سواء كان متمتعًا أو مفردًا، فهل يضحي عن أهل بيته إذا كانوا في بلدٍ آخر، وأهل بيته في بلدهم؟

الشيخ: في بلدهم، نقول: وَصِّ أهل البيت ليضحوا عن أنفسهم.

طالب: لا، إذا كان عنده هدي، هل يضحي ويهدي ولّا لا؟

الشيخ: لا، الصحيح أنه يُهْدِي فقط.

طالب: فتكون تجزئ كأضحية مع الهدي.

الشيخ: لا، هذه هدي إن كان تمتعًا أو قرانًا فهو هدي واجب، وإن كان إفرادًا فهو هدي تطوع، أما الأضحية فتكون في غير مكة.

طالب: يعني: تسقط في حق الحاج أو حق أهل بيته؟

الشيخ: في حق الحاج نعم، في حق الحاج ما هو في حق أهل مكة.

طالب: لا، أهل بيته.

الشيخ: لا، نقول: مُرْهُم فليضحوا، إذا كان عندهم مال يأمرهم فيضحوا.

طالب: شيخ، دليل مَنْ قال إن ( ... ) وهو في سفر.

الشيخ: الظاهر أن دليلهم قوله تعالى: {الْحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧] فجعل الله تعالى كل الأشهر وقتًا للحج، والأضحية من جنس الحج كلها عمل يذكر عليه اسم الله.

طالب: ( ... ) صحيح؟

الشيخ: إي، لأن الرسول أخبر بأنه لا أضحية قبل الصلاة.

طالب: شيخ، هل ذكاة السكران صحيحة؟ وهل يُسأل عن حاله حين الذبح إذا لم تُعلم؟

الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: هل ذكاة السكران حلال تحل الذبيحة؟

الجواب: لا، لأنه لا قصد له.

طالب: وهل يُسأَل عن حاله؟

الشيخ: ولا يُسأَل، الأصل الحل.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في حديث أبي بردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» بَعْدِيَّة الحالية أم بعدية الشخصية؟

الشيخ: إي، هذا سؤال مهم، هل المراد بقوله: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» يعني: عينًا وشخصًا؟ أم المراد: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» حالًا؟

أكثر العلماء على الأول، والصحيح الثاني، وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن يذبح

العناق

<<  <  ج: ص:  >  >>