ثم قال المؤلف:(ويجز صوفها ونحوه) هذا أيضًا مما يترتب على التعيين؛ أنه لا يأخذ منها شيئًا لا صوفًا ولا لبنًا إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن؛ لأنها الآن أصبحت خارجة عن أيش؟ عن ملكه، فلا يجز الصوف.
لو قال: أنا أريد أن أجز صوفها؛ لأني سأذبحها، فأجز الصوف لأنتفع به.
قلنا: لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها، إذا كان أنفع لها فلا بأس، وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟
يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جزه راحة لها، أو نبت فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد، المهم إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه، وإن كان أضر؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: فلا يجوز؛ لأن المؤلف استثنى، ذَكَر إذا كان أنفع.
وقوله:(صوفها ونحوه) ما الذي نحو الصوف؟
طلبة: الشعر.
الشيخ: الشعر والوبر؛ قال الله تعالى:{وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}[النحل: ٨٠] الشعر يكون للبقر وللإبل وأيش؟
طالب: الغنم.
الشيخ: الإبل لها الأوبار، والضأن لها الأصواف، والماعز والبقر الشعر.
(ويتصدق به) يتصدق بهذا الذي جزه، وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتفع به، وأنه يجب أن يتصدق به، فلو قال: أريد أن أجعله ثيابًا أو أجعله حبالًا. قلنا: لا يجوز، بل يجب أن تتصدق به.
وقال بعض العلماء: لا يجوز أن ينتفع به؛ لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملًا فالشعر من باب أولى، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لكن يجب أن نلاحظ الشرط الأول وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع لها، فإذا كان أنفع لها وجزه فنقول: إن شئت تصدق به، وإن شئت فهبه، وإن شئت فانتفع به؛ لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل وبالشحم واللحم والعظام جائز ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سيأتي.
قال:(ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها)