الشيخ: الذابح والناحر، الناحر للإبل والذابح لغيرها لا يعطيه أجرته منها؛ لأن هذا الجازر نائب عنه، وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه، فإذا كان ملزمًا بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل عنه.
قد يقول قائل: ألستم تجيزون أن يُعْطَى العامل على الزكاة من الزكاة، فلماذا لا يجوز أن نعطي الجازر؛ جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟
قلنا: الفرق ظاهر؛ لأن هذا الجازر وكيل عمن؟ عن المالك، ولهذا لو وكل الإنسان شخصًا يفرق زكاته، لو وكل شخصًا يفرق زكاته فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليها.
يعني: إنسان أرسل لشخص عشرة آلاف ريال، قال: خذ هذه وزعها زكاة، فهذا الذي أخذ العشرة آلاف لا يجوز أن يأخذ لنفسه منها شيئًا؛ لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل وليِّ الأمر، إذن لا يعطي الجازر أجرته منها.
وهل يجوز أن يعطيه شيئًا من الأجرة؟
الجواب: لا، يعني: لو قال: اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات، وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقدًا، أيجوز؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه في ذلك يكون قد باع ما تَقَرَّب به إلى الله، قد باع اللحم؛ لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع، فيكون قد باع لحمًا أخرجه لله، وهذا لا يجوز.
وهل يجوز أن يعطي الجازر هدية أو صدقة؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم.
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: يجوز كغيره، يجوز أن يعطيه صدقة، يجوز أن يعطيه هدية؛ إن كان فقيرًا أعطاه صدقة، وإن كان غنيًّا أعطاه هدية.
قال:(ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها) كما سبق أنه لا يبيعها إذا تعينت، فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعين بالذبح، هي ذبحت انتهى الأمر تعينت بالذبح، ويحسن أن نضيف هذا أيضًا إلى ما سبق من أنها تتعين بالقول وبالفعل الدال عليه -على التعيين- وبالذبح؛ لأنها إذا ذبحت ما عاد يتصرف فيها، انتهت.