للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا يبيع جلدها) بعد الذبح لماذا؟ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله -ويش معنى حمل؟ يعني: أعطى شخصًا فرسًا يجاهد عليه- ولكن الرجل الذي أخذه أضاعه، أضاع الفرس ولم يهتم به، فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرائه؛ حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا تَشْتَرِهِ، وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ» (١٨).

والعلة في ذلك أنه أيش؟ أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، ولهذا كان الذي يهاجر من بلد الشرك لا يجوز أن يرجع إلى هذه البلد التي هاجر منها ليسكن فيها؛ لأنه أيش؟ خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع فيما يحب إذا كان قد تركه لله عز وجل.

قال: (ولا شيئًا منها) يعني: لا يبيع شيئًا منها؛ من أجزائها؛ كيد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو كبد أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سمعتم.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئًا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به، وعلى هذا يمكن أن يُلْغَز بهذه المسألة يقال: شيء يجوز الانتفاع به، ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله.

الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه، ويجعله قِربَة للماء، أيجوز؟

نعم، يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلًا من القربة وعاءً للماء كالترمس مثلًا فهل يجوز؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه ولا شيئًا منها، وكذلك أيضًا نعم.

ثم قال: (وإن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة)، عندكم تعينت ولَّا تعيبت؟

الطلبة: تعيبت.

الشيخ: بالباء ولا بالنون؟

الطلبة: بالباء.

الشيخ: بالباء، إي نعم.

طالب: أيهما صحيح.

الشيخ: لا، الظاهر أن الصواب بالباء.

(وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين)

<<  <  ج: ص:  >  >>