(إن تعيبت) الفاعل يعود على المتعيِّن من هدي أو أضحية، وهذا مما يترتب على قولنا: إنها تتعين، أنها لو تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزئ.
مثال ذلك: اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، فإنه في هذا الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده فإذا تعيبت بغير فعله أو تفريطه لم يلزمه الضمان وأجزأه أن يذبحها، أفهمتم يا جماعة؟ هذا هو تعليل الحكم؛ لأنها لما تعينت صارت عنده أيش؟
طلبة: أمانة.
الشيخ: أمانة كالوديعة، وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتجزئه.
وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعدا الذئب على أليتها فأكلها فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحي بها (١٩)؛ وذلك لأن فقد الألية عيب يمنع الإجزاء، لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه يكون أمينًا ولا ضمان عليه.
إذن قوله:(وإن تعيبت ذبحها وأجزأته) يستثنى من ذلك إذا تعيبت بفعله أو تفريطه بفعله بأن تكون بعيرًا حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خير منها، وكذلك لو كان بتفريطه كأن كانت في ليلة شاتية باردة وتركها أي ترك الأضحية في مكان بارد فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها، لماذا؟
طلبة: للتفريط.
الشيخ: لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان.
قال:(إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) فهنا يجب عليه البدل.
مثال ذلك: رجل عليه هدي تمتع، هدي التمتع واجب في ذمته أو واجب بالتعيين؟ واجب في ذمته، لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه وجب عليه ذبحه؛ الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملًا، والواجب بالتعيين وأصله تطوع فيه هذا التفصيل الذي سمعتم وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو أو تفريطه.