للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثال الواجب قبل التعيين؛ قلت لكم: مثاله هدي التمتع؛ اشترى رجل هدي تمتع وعيَّنه، ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر، فهل يجزئه أن يذبحه ولو كان منكسرًا؟ لا؛ لأنه قد وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديًا لا عيب فيه، وهذا الهدي فيه عيب فليزمه أن يبدله بمثله.

لو أنه عين هذه الأضحية ثم هربت ولم يحصل عليها، فهل يلزمه بدلها؟ إن كانت واجبة قبل التعيين لزمه البدل، وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا؛ إن فرط فعليه ضمان، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه.

الهدي؛ اشترى هديًا، ثم هرب الهدي ولم يمسكه وعجز عنه بعد أن عينه، فهل يلزمه الضمان؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؟ !

الطلبة: نعم.

الشيخ: هدي، أنا أقول هدي واجب، هدي تمتع؟

الطلبة: يلزمه.

الشيخ: يلزمه بدله، لماذا؟

الطلبة: واجب عليه.

الشيخ: لأنه واجب في ذمته قبل التعيين، أما إن كان هدي تطوع فإنه لا يلزمه.

وإذا قلنا: يجب عليه بدله، فاشترى البدل وذبحه، وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب، فهل يلزمه أن يذبحه، أو يُكتفَى بالبدل؟

الطلبة: يكتفى بالبدل.

الشيخ: يكتفى بالبدل، هذا القول هو الراجح أنه في هذه الحال يكتفى بالبدل؛ لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب عليه بدلًا عن الذي هرب، وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة، فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى، ولكن المذهب أنه لا يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه؛ قالوا: لأن هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه لأنه عينه، لكن هذا التعليل كما سمعتم عليل، هو تَعَيَّن بالتعيين، ولكن أقام مقامه البدل فبرئت ذمته، فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (والأضحية سُنَّة) الأضحية هي: ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربًا إلى الله عز وجل. هذه هي الأضحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>