للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أنها على الأحياء، سنة للأحياء وليست سنة للأموات؛ ولهذا لم يضحِّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد ممن مات له، لا ضحى عن زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه، ولا عن عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه، ولا عن أحد من أولاده الذين ماتوا في حياته وأولاده بضعة منه، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته، ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجيهًا، ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبعًا لا استقلالًا؛ ولهذا لا يشرع أن يضحى للإنسان الميت استقلالًا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

فإن ضُحِّي عنه فقيل: تكون أضحية، وقيل: تكون صدقة، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأضحية لها أجر أكثر من أجر الصدقة، المهم أن الأضحية سنة لمن؟

طلبة: للأحياء.

الشيخ: سنة للأحياء، أما الأموات فإن أوصوا بأن يُضحى عنهم نفذت الوصية لأنهم أوصوا بمباح، وإذا لم يوصوا بذلك فإنهم إن أراد الإنسان إدخالهم في لفظ أهل البيت فذلك وجيه، وإلا فإنه لا يضحى إلا عن الأحياء.

قال: (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها) ذَبْحُ الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها.

فلو قال شخص: أنا عندي خمس مئة ريال، هل الأفضل أن أَتَصَدَّق بها أو أن أضحي بها؟

قلنا: الأفضل أن تضحي بها.

فإن قال: لو اشتريت بها لحمًا كثيرًا أكثر من قيمة الشاة أكثر من الشاة أربع مرات أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟

قلنا: الأفضل أن تضحي؛ فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر يتصدق به؛ وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها. هذا هو الأهم قال الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: ٣٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>