للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مَسْغَبة، وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تَسُد ضرورة المسلمين، ففي هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين أولى؛ لأن فيها إنقاذًا للأرواح، وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.

ثم قال المؤلف: (سُنَّ أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا) يعني: كيفية توزيع الأضحية.

***

طالب: قلنا بقول: (إن كان أنفع لها ويتصدق بها). قلنا: القول الراجح.

الشيخ: يتصدق بها؛ أي: بالصوف.

الطالب: قلنا: القول الراجح هو مخير إما يتصدق بها أو يأخذها، لو باعها.

الشيخ: لو باع هذا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ما فيه بأس.

الطالب: يجوز ذلك؟

الشيخ: يجوز.

طالب: أحسن الله إليك، إذا ضُحِّيَ عن الميت استقلالًا ألا يقال: إنها بدعة؛ لأنه لم يرد عن الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فالتقيد بالحديث أولى يا شيخ.

الشيخ: بعض العلماء قال: إنها بدعة، وبعضهم قاسها على الصدقة، فالصدقة قد جاءت بها السنة.

الطالب: هو نوى أضحية يا شيخ.

الشيخ: إي نعم، هو نوى أضحية، فيكون الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء.

طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- ذكركم باليوم بأنه لا بأس أن يبيع الإنسان صوفها، الفقهاء منعوا بيع الجلد؛ أي: الفرق بين الصوف والجلد.

الشيخ: نعم.

وسُنَّ أن يَأْكُلَ ويُهْدِيَ ويَتَصَدَّقَ أَثلاثًا وإن أَكَلَها إلا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بها جازَ وإلا ضَمِنَها ويَحْرُمُ على مَن يُضَحِّي أن يَأْخُذَ في العَشْرِ من شَعَرِه أو بَشَرَتِه شَيْئًا.

(فصلٌ)

تُسَنُّ العَقيقةُ: عن الغلامِ شاتان وعن الجارِيَةِ شاةٌ تُذْبَحُ يومَ سابعِهِ.

فإن فاتَ ففي أربعةَ عَشَرَ، فإن فاتَ ففي أَحَدٍ وعشرينَ، تُنْزَعُ جُدُولًا ولا يُكْسَرُ عَظْمُها, وحُكْمُها كالأُضْحِيَةِ إلا أنه لا يُجْزِئُ فيها شِرْكٌ في دَمٍ، ولا تُسَنُّ الفَرَعَةُ ولا العَتيرةُ.

(كتاب الجهاد)

<<  <  ج: ص:  >  >>