الشيخ: لأنه لا يسن لها إشعار ولا تقليد، لكن لو فُرض أن هناك علامة خاصة في الأضحية يضعها الناس، ويرون أن ما حصل له هذه العلامة فهو أضحية تعيَّنت؛ يعني معناه كل فعل يدل على التعيين فإن التعيين به.
هل يجوز بيع الأضحية؟
طالب: فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: إن باعها للانتفاع بثمنها فلا يجوز، أما إن باعها ليشتري خيرًا منها، فهذا جائز.
الشيخ: إي؟
طالب: لا يجوز بكل حال يا شيخ.
الشيخ: لا يجوز بكل حال، على القول الصحيح. هل يجوز إبدالها؟
طالب: يجوز إبدالها بخير منها.
الشيخ: يجوز إبدالها بخير منها. ما هو الدليل على منع البيع؟
طالب: الدليل من الأثر والنظر، فأما النظر بأنه زاد ( ... )، وأما الأثر ..
الشيخ: هذا الدليل على إبدالها بخير منها. ما الدليل على تحريم بيعها؟
الطالب: الدليل على تحريم بيعها بأنها تعينت لله عز وجل.
الشيخ: أخرجها لله فلا يجوز له الرجوع فيها.
الطالب: كمن هاجر لله من مكان من بلاد كفر، فلا يجوز له أن يرجع إلى هذا البلد ..
الشيخ: ولا فيه دليل؟
الطالب: نعم، يوجد دليل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا، عندما ..
الشيخ: حين حمل على فرس ..
الطالب: حين حمل على فرس في سبيل الله فقال له: «لَا تَشْتَرِهْ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ ( ... )» (١).
الشيخ: والبيع نوع؟
الطالب: من العود.
الشيخ: نوع من الرجوع في الصدقة، إبدالها بخير منها، ما هو الدليل على جوازه؟
طالب: عندما قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: لئن فتح الله على يديك بيت المقدس.
الشيخ: لا، فتح الله عليك؟
الطالب: أيوه، بيت المقدس.
الشيخ: الرسول ما فتح له بيت المقدس.
الطالب: بلاد الشام.
الشيخ: ولا بلاد الشام.
طالب: لأصلين في بيت المقدس.