الشيخ: قال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فتح الله عليك مكة، فماذا قال له؟
الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».
الشيخ: «صَلِّ هَاهُنَا». كمل.
الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».
الشيخ: فأعاد فقال؟
الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».
الشيخ: فأعاد ثلاثًا فقال: «شَأْنكَ» (٢). هل يجوز أن يعطي الجازر شطره منها؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، كيف؟ ! ما هو الدليل أو التعليل؟
طالب: التعليل بأنها معاوضة؛ ولأنها لله خالصة.
الشيخ: وإعطاؤه أجرته منها نوع من البيع؛ لأنه كأنه باعها في الواقع، باعها بالمنفعة التي انتفعها من هذا الجزار. هل يجوز أن يُهدي له؟
طالب: نعم، يجوز.
الشيخ: يجوز.
طالب: يجوز الهدية إن كان غنيًّا يهدي، وإن كان فقيرًا فلا يجوز، استحق عليه الإثم.
الشيخ: بشرط ألا ينقص ذلك من الأجرة شيئًا، كذا؛ لأنه اشترط ألا ينقص من الأجرة من أجل هديته أو صدقته.
يترتب على قولنا: إنها تتعين بالتعيين ما سمعتم أنه لا يجوز بيعها، ولا إبدالها إلا بخير منها، ولا يجز صوفها إلا إذا كان أنفع لها، ومما يترتب عليه لو تعيبت؟
طالب: التعيب فيها فيه تفصيل، إذا كان التعيب بإهمال منه فإنه يضمنها.
الشيخ: إذا كان بفعله أو تفريطه.
الطالب: بفعله أو تفريطه يضمنها؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إن كان تركها في يوم بارد بدون مأوى يقيها من البرد، والثاني: تعيبت بغير فعله.
الشيخ: ولا تفريطه.
الطالب: ولا تفريطه، فإنه لا يضمنها، وتجزئه حتى لو اختل شرط من شروط الأضحية.
الشيخ: لماذا يكون بالأول يضمنها، وفي الثاني لا يضمنها؟
طالب: لأن الأول يضمنها؛ لأنها بتفريطه وبفعله واختياره، والثاني لا يضمنها؛ لأنها بغير إرادته.
الشيخ: وهي عنده أمانة، هي عنده بمنزلة الأمانة. لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، هل تجزئ إذا تعيبت؟
طالب: لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ، لماذا؟
الطالب: لأنها واجبة من الأصل.