للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: البنت الصائمة، لكن بعض النساء يكون عندها تعنت، ولا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة -سواء ذكر أو أنثى- إلا إذا كان على الوالد في ذلك ضرر، كما لو كان الأب محتاجًا إلى تمريض مثلًا، أو الأم محتاجة إلى تمريض، وإذا اشتغل ابنه أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعاه، ويجب عليه هو أن يمتنع؛ لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب.

(إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا)، قوله: (أبواه مسلمين) ظاهر كلامه أنه ولو كانا رقيقين، ولو كانا رقيقين، فإنه لا يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما؛ لأنه لم يقل: مسلمين حرين، بل قال: (أبواه مسلمين) وأطلق، فلو كانا رقيقين ومنعاه من جهاد التطوع فلهما ذلك، ويجب عليه أن يمتنع.

طيب، وإذا كان أبواه كافرين فمنعاه من جهاد التطوع هل يلزمه طاعتهما؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لقوله: (إذا كان أبواه مسلمين)، ولأننا نعلم أن الأبوين الكافرين إنما يمنعان ولدهما من جهاد الكفار لا رأفة بالولد ولكن وقاية للكفار من الجهاد.

طيب، إذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد، ويكرهان الملتزمين، ويكرهان أن تعلو كلمة الحق، لكنهما مسلمان، هل يشترط إذنهما في جهاد التطوع؟ لأن بعض الناس في أيام الذهاب إلى جهاد أفغانستان يمنع ولده من الذهاب، لا خوفًا عليه، يقول: اذهب لما شئت، اذهب لأمريكا، لفرنسا، لندن، اللي تِبِّيه، لكن للجهاد لا تروح، ونعلم أنه ليس ذلك من أجل الخوف عليه ولكن من أجل كراهة الجهاد. فهل في هذه الحال نقول: لا يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما؟ ظاهر كلام المؤلف نعم، ونيته إلى الله، لكن في النفس من هذا شيء، إذا علمنا أنه منعه ليس شفقة عليه لكن كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين، فهذا في طاعته نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>