الجواب: نعم، بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال.
(وله) أي للإمام (أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده)، معنى (ينفل) أن الإمام يبعث سرية، إذا دخل أرض العدو بعث سرية -يعني دون أربع مئة نفر- يبعثهم يبدؤون القتال، هؤلاء له أن يقول: لكم بعد الخمس الربع؛ لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب، وهي أقل خوفًا من السرية التي تبعث بعد رجوع الإمام؛ لأنهم يقولون: الجيش خلفنا ردء لنا، فيقول: اذهبوا وقاتلوا وما تغنمون نأخذ الخمس منه، ولكم بعد ذلك الربع خاصة لكم، ثم يقسم الباقي مع الجيش.
كذلك أيضًا له أن ينفل الثلث بعده، كيف الثلث بعده؟ يعني: بعد الرجوع، بعد انتهاء القتال، يبعث سرية ربما تتفقد من بقي من العدو، ويجعل لها الثلث، ولماذا زاد على ذاك؟
طلبة: أشد خوفًا.
الشيخ: لأنها أشد خوفًا، فلذلك تعطى مقابل هذا الخوف تعطى واحدًا من اثني عشر، يعني تزاد على الأخرى واحدًا من اثني عشر؛ لأن الأولى لها ثلاثة من اثني عشر، وهذه لها أربعة من اثني عشر.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان الجيش الذي أعد للقتال تربيتهم الجهادية ضعيفة، وغالبهم مخذل ومرجف وخائف، هل يقاتل بهم على علاتهم أو .. ؟
الشيخ: لا، إذا كان الجيش على ما وصفت يعني عندهم عدم استعداد، والمخذل كثير والمرجف كثير، فإننا لا نجاهد؛ لأن الجهاد لا بد أن يغلب على الظن أننا منتصرون، أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن يغرر بالمسلمين، المسألة ليست هينة، وليست مسألة أشخاص يفقدون، بل هذا يعتبر ذلًّا حتى على الإسلام.
الطالب: لكن اضطررنا للقتال، اضطر الإمام إلى أن يخوض المعركة؟
الشيخ: هذه مثل حوصر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذا لا بأس، في الحال التي يجب؛ لأن هناك جهاد في الواقع، جهاد هجوم وجهاد دفاع، أما الدفاع فيجب بكل حال، وأما الهجوم فهو الذي سمعت.