للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: فهو في سبيل الله.

الشيخ: فهو في سبيل الله ( ... ).

المرسوم عليه من القفا جملة اعتراضية. حكم الجهاد؟

طالب: الأصل فرض كفاية.

الشيخ: فرض كفاية. وما معنى فرض كفاية؟

الطالب: إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

الشيخ: نعم، ومتى يكون واجبًا؟

الطالب: يكون واجبًا في أربع حالات، الحالة الأولى ..

الشيخ: الحال الأولى.

الطالب: الحال الأولى.

الشيخ: هذه فائدة نعطيكها. الحال: مذكرة لفظًا، مؤنثة معنًى، فهمتها؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الحال مذكرة لفظًا، مؤنثة المعنى، أي أنك تقول: الحال الأولى، ولا تقول: الحالة الأولى، ولا تقول أيضًا: الحال الأول؛ لأنها مذكرة لفظًا، مؤنثة معنى.

طالب: الحال الأولى: إذا حضر القتال.

الشيخ: إذا حضر القتال، ما دليلها؟

الطالب: دليلها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال: ١٥، ١٦].

الشيخ: طيب، ومن السنة؟

الطالب: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من السبع الموبقات، ومنها التولي يوم الزحف (٥).

الشيخ: أحسنت، وذكر منها التولي يوم الزحف. الحال الثانية؟

طالب: إذا احتيج إليه يا شيخ.

الشيخ: إذا احتيج إليه.

الطالب: كأن يكون -مثلًا- ممن يعرف تشغيل السلاح كالطائرة والدبابة.

الشيخ: يكون سلاح ما يعرفه إلا هو.

الطالب: إذ لا يوجد غيره، فهنا يجب عليه، هذا ودليله يؤخذ من قولنا: فرض كفاية، فإذا فعله البعض سقط عن الكل.

الشيخ: وفرض الكفاية.

الطالب: وهنا لم يفعله البعض إلا هو فيكون واجبًا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>