للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي.

الطالب: ( ... ) واجب، والأسباب المؤدية للنصر يجب على الإمام أن يوفرها للجيش.

الشيخ: إذن نقول: يجب عليه درءًا.

الطالب: للمفسدة.

الشيخ: للمفسدة التي تحصل منه.

يقول المؤلف: إن له أن ينفل في بدايته الثلث، ويش معنى صورة المسألة هذه؟ هذا الذي ذكر: (وله).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، (وله أن ينفل في بدايته الربع، وفي الرجعة الثلث) هذه المسألة ما هي؟

الطالب: المرابط يا شيخ.

الشيخ: لا، ينفل.

طالب: نعم يا شيخ، إذا بعث سرية قبل الجيش فإنه ينفلهم الربع.

الشيخ: قبل بدء القتال.

الطالب: قبل بدء القتال.

الشيخ: فيعطيهم؟

الطالب: فيعطيهم الربع بعد الخمس.

الشيخ: نعم.

الطالب: وأما الثانية فبعد ذهاب الجيش تعود سرية لموقع المعركة.

الشيخ: نعم.

الطالب: فينفلهم الثلث بعد الخمس.

الشيخ: لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟

الطالب: لأن الثانية أكثر خوفًا من الأولى.

الشيخ: الثانية أكثر خوفًا وخطرًا من الأولى، طيب، وهل هذا التنفيل واجب؟ هل هذا التنفيل واجب، أو سنة، أو جائز؟ كونه ينفل الربع بالبداية والثلث في الرجعة، هل هو واجب عليه؟

الطالب: لا، سنة.

الشيخ: أو سنة؟ أو مباح؟

الطالب: يعني الله أعلم ( ... ) ما هو واجب، ما هو واجب عليه أنه، لكن يستحب أنه يعني ( ... ) واجب.

الشيخ: يعني إذن هو مستحب؟

الطالب: يعني ما هو واجب ( ... ).

الشيخ: إي لكن مستحب.

الطالب: نعم.

الشيخ: ما الدليل؟

الطالب: الدليل الترغيب ( ... ).

الشيخ: الترغيب.

الطالب: نعم.

الشيخ: توافقون على هذا؟

طالب: من السنة يا شيخ.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: لحديث حبيب بن مسلمة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّل الربع في البدأة والثلث في الرجعة (١١)، ولحديث ابن عمر أيضًا، ولأن من الترغيب في هذا الأمر.

الشيخ: إذن قول المؤلف: (وله أن ينفل) لماذا عبر باللام الدالة على الإباحة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>