للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التنفيل سبق أنه يُنَفَّل في البداية الرُّبُع بعد الخُمُس، في الرجعة الثُّلُث بعد الخُمُس، بمعنى أن السرية إذا ذهبت وقاتلت وغنِمت وجاءت بغنيمة نأخذ منها الخُمُس يُصْرَف مَصْرَف الخُمُس، وأربعة أخماس نعطيها -إذا كان في البداية- رُبُع الأربعة أخماس، والباقي يُضَم إلى غنيمة الجيش العامَّة، في الرجعة الثُّلُث بعد الخُمُس.

طالب: ( ... ) الغنيمة إذا كانت كثيرة أو قليلة.

الشيخ: قليلة أم ( ... ) لا فرق.

يقولهل صحيح أن كل ما كان فيه إفزاع للعدو فهو جائز وإن كان محرَّمًا؟ ومثال ذلك كأن يطيل الرجل شعره إلى حد يصل إلى عجزه، ويقول بعض الذين يفعلون هذا: إن هذا من إرهاب العدو، العدو يجي من ( ... ) ولَّا من وراء؟ أيش تقول؟ العدو من وراء بيشوف رأسه ولَّا من ( ... )؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، لا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أبدًا، وأيضًا إطالة الأظافر؟ إن كانوا يتقاتلون بالأظافر لا بأس يطيلها، وإلَّا فلا يُطِلْها.

طالب: الجواب يا شيخ.

الشيخ: الجواب: لا.

طالب: ما يجوز فعله؟

الشيخ: ما يجوز؛ لأنه ما فيه فائدة.

طالب: المشية ( ... ) التي أجازها صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: إي نعم، هذه إغاظة لهم، لكن هل الكفار يَغيظهم إذا صار الرجل أظفاره طول أصابعه؟

طالب: ممكن الرجل يا شيخ يعني يجعل شعره هذا أمامهم.

الشيخ: شو هذا؟ يغطي وجهه؟ ما يجوز، على كل حال إطالة شعر الرأس ما فيه شيء، بالأصل إنه يصير إلى الكتفين أو إلى شحمة الأُذُن، لكن كونه يطيله أنا ما أعتقد أن العدو بيرهب من إطالته، أنا أخشى إنه بالعكس.

طالب: لو قال قائل: يا شيخ، شعيرة الجهاد الآن معطَّلة، والآن الآيات والأحاديث ليس لها واقع عملي، وخاصة مثلًا بعد هذا الصلح الأخير مع اليهود، كأنه بالحقيقة بصورة أو بأخرى نسخٌ لما جاء عن الله وعن رسوله من آيات الجهاد، كيف نوجه يا شيخ هذا القول؟

<<  <  ج: ص:  >  >>