طالب: في الفرار إذا كان أكثر من مِثْلَيْن، يُشترط في ذلك إذن الإمام؟
الشيخ: معلوم، يجب على الإمام إذا رأى أنَّ البقاء هَلَكَة أن يأمرهم بالانصراف، لكن -على كل حال- إذا أمكن أن يُحْرِزَهُم في جبل أو ما أشبه ذلك كما يُذْكَر عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول: الجبلَ يا سارية، فتعجب الناس، كيف الجبل يا سارية! فلما انتهى من الصلاة قال: إن سارية بن زنيم كان قد أحاط به المشركون، فكنت أُوَجِّهُه، أقول له: الجبل يا سارية (١)، ما فيه تليفون، أو فيه؟
طلبة: ما فيه.
الشيخ:( ... )
طالب: تليفون؟
الشيخ: إي.
طالب: هذا الموجود في ( ... ).
الشيخ: لا، تليفون آخر، نُقِل كلام عمر لهذا الرجل وسمعه فانحاز إلى الجبل فَسَلِم.
طالب: يا شيخ، هل المعتبر الآن في جواز انهزام المسلمين أمام الكفار ( ... ) العدد أم العُدَّة؛ لأن الواقع أن ..
الشيخ: في الوقت الحاضر أصبح الاعتماد على العُدَّة أكثر، إلَّا في مقابلة السيوف.
طالب: العدد ليس له قيمة للحكم.
الشيخ: حسب الحال، قد يكون القوة تقوم مقام العدد.
طالب: قوله: (وَهْيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ القِتَالِ)، قال:(يقصدها قاتَلَ أو لم يُقاتِل، حتى تجَّار العسكر وأُجَرَائِه الْمُسْتَعِدِّين)، تجَّار العسكر أيش لون؟
الشيخ: يعني هم كانوا يخرج أُناس معهم بضائع: طعام وغيره.
طالب: يبيعون.
الشيخ: يبيعون.
طالب: ها دول ياخدون من الغنيمة؟
الشيخ: يُعْطَوْن لأنهم مستعدون.
طالب: مستعدون للقتال ..
الشيخ: للقتال، إي نعم.
( ... ): هل الرُّبُع ( ... ) أربعة أخماس الباقية بعد إخراج الْخُمُس؟