للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ينظر للمصلحة، إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس، يعني لو فرض جيش العدو عشرة آلاف، وجيش المسلمين ألفين فلا حرج؛ لأن الله أباح لنا أن نفر من مثلين، من أكثر من مثلين.

طالب: يشترط في ذلك إذن الإمام؟

الشيخ: أيهم؟

الطالب: في الفرار إذا كان أكثر من مثلين، يشترط في ذلك إذن الأمام؟

الشيخ: معلوم، يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلكة يجب عليه أن يأمرهم بالانصراف، لكن -على كل حال- إذا أمكن أن يحرزهم في جبل أو ما أشبه ذلك كما يذكر عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول: الجبلَ يا سارية (١٧)، فتعجب الناس؛ كيف الجبل يا سارية، فلما انتهى من الصلاة قال: إن سارية بن زنيم كان قد أحاط به المشركون فكنت أوجهه أقول له: الجبل يا سارية. ما فيه تليفون، أو فيه؟

طلبة: لا.

فيُخْرَجُ الْخُمُسُ، ثم يُقَسَّمُ باقيَ الغَنِيمةِ، للراجِلِ سَهْمٌ وللفارِسِ ثلاثةُ أَسْهُمٍ؛ سَهْمٌ له وسَهمانِ لفَرَسِه، ويُشارِكُ الجيشَ سَراياهُ فيما غَنِمَتْ، ويُشارِكونَه فيما غَنِمَ.

و(الْغَالُّ) من الغَنيمةِ يُحْرَقُ رَحْلُه كلُّه إلا السلاحَ والْمُصْحَفَ وما فيه رُوْحٌ، وإذا غَنِمُوا أَرْضًا فتَحُوها بالسيْفِ خُيِّرَ الإمامُ بينَ قَسْمِها ووَقْفِها على المسلمينَ، ويُضْرَبُ عليها خَراجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ بيدِه، والْمَرْجِعُ في الْخَراجِ والْجِزيةِ إلى اجتهادِ الإمامِ، ومَن عَجَزَ عن عِمارةِ أَرْضِه أُجْبِرَ على إجارتِها أو رَفْعِ يدِهِ عنها، ويَجْرِي فيها الْمِيراثُ، وما أُخِذَ منْ مالِ مُشْرِكٍ كجِزيةٍ وخَراجٍ وعُشْرٍ,

الشيخ: إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مِثْلَيْهِم فلا بأس، يعني لو فُرِض أن جيش العدو عشرة آلاف، وجيش المسلمين ألفين فلا حرج؛ لأن الله أباح لنا أن نَفِرَّ من أكثر من مِثْلَيْن.

طالب: يشترط في ذلك إذن الإمام؟

الشيخ: أيهم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>