للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا القول هو الراجح، القول الراجح أنه لا يجب استيعابهم، كالزكاة تمامًا، ويمكن أن نقول هذا، أعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» يدل على أن الاستيعاب ليس بواجب.

طالب: والآية يا شيخ؟

الشيخ: أي آية؟

طالب: آية الزكاة.

الشيخ: لبيان المستحقين فقط.

لماذا جُعِل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد؟

طالب: لأنه مُعَرَّض للخطر أكثر من غيره.

طالب آخر: له ثلاثة أسهم للفارس؛ لأن وجود المنفعة أكثر من الراجل؛ لأن الراجل منفعته أقل منه.

الشيخ: تمام؛ لأنه أكثر نفعًا في الحرب، فيعطيه ثلاثة أسهم.

طالب: شيخ، تحديد الفارس بالفارس العربي؟

الشيخ: نعم، التفريق بين الفرس العربي والهجين ظاهر؛ لأن الهجين ( ... )، ما فيه خير.

طالب: لكن الآن يا شيخ الدبابات.

الشيخ: لا، انتهينا، تكلمنا عنها، بيَّنَّاها.

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (وَيشَارِك الجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَنِمَت، وَيُشَارِكُونَهُ فِيمَا غَنِمَ)؛ لأن الجيش واحد، (سَرَايَاهُ) التي يَبُثُّها إذا دخل دار الحرب، وسبق أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال، وسرية في الرجوع بعد القتال، ما غنمته السرايا يُضَمُّ إلى أيش؟ إلى غنيمة الجيش، وكذلك غنائم الجيش تُضَمُّ إلى غنائم السرايا، لكن سبق أن للإمام أن يُنَفِّل الثُّلُث في الرجعة، والرُّبُع في البَدأة، أو بالعكس؟ .

(وَيشَارِك الجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَنِمَت، وَيُشَارِكُونَهُ فِيمَا غَنِمَ)، عندي قال ابن المنذر: رُوِّينَا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ» (١٧)، وعلى كل حال العلة واضحة؛ أن هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصاروا شركاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>