الشيخ: هذا ينبني على أنه هل ما رتَّبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل هو سُنَّة، أو حكم قضاء مؤقَّت؟ إن قلنا بالأول فليس لنا أن نزيد، وإن قلنا بالثاني فللإمام أن يزيد وينقص أيضًا.
الطالب: الراجح يا شيخ؟
الشيخ: والله اللي يظهر لي أن المسائل هذه إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من أمور القضاء الوقتي، يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها من الأنسب.
طالب: شيخ، مَنْ زرع يا شيخ الأرض الخراجية ففسد الثمر، فلم يستطع إعطاء خراج، هل يسقط عنه، أم يكون دَيْنًا عليه؟
الشيخ: نعم، سمعتم؟ يقول: إذا فسد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ نقول: لا يسقط، كالأجير، إلَّا على قول مَنْ يقول -وهو اختيار شيخ الإسلام-: إن الجوائح تُعْتَبَر حتى في مثل هذه الحال، وأنه يقدَّر النقص، فشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار.
الطالب: ولكن الخراج يؤخذ منه إذا -مثلًا- لم تسقط؟
الشيخ: إذا قلنا: لا تسقط، يؤخذ منه.
الطالب: يؤخذ من نفس الثمرة؟
الشيخ: لا، يؤخذ من الرجل؛ لأن الخراج دراهم مضروبة في ذمة صاحب الأرض.
طالب: شيخ، بالنسبة ( ... ) أي إنسان يدخل إليها بتجارة، سواء ذمي أو حربي أو مسلم، يطلبون عليه أرسمة الجمارك، فلو كان استعماله الشخصي فهل هذا جائز أو غير جائز؟
الشيخ: جائز لمن؟
الطالب: للدولة، الدولة تفرض عليه ذلك.
الشيخ: ما ذكرنا هذا يا جماعة؟
طلبة: نعم ذكرنا.
الشيخ: ذكرناها قريبًا.
الطالب: في السياسة الشرعية.
الشيخ: لا، في غير السياسة، هنا، ذكرناها الآن.
طلبة: المسلم لا.
الشيخ: قلنا: المسلم لا يجوز أن يُؤخذ من ماله شيء، والذمي يؤخذ نصف العُشْر.
طالب: هو ماذا يفعل؟ يترك تجارته ولَّا ( ... )؟
الشيخ: لا، يتَّجر ويصبر على ظلم الوُلاة.
الطالب: يرفع السلعة على ..
الشيخ: ويش نعمل، ماذا يصنع؟
الطالب: هذا التصرف جائز ولَّا غير جائز؟