طالب: شيخ ذكرتم -بارك الله فيكم- مسألة وأوضحتموها ولكن ما فهمتها، وهي إذا كان -يعني الأرض الخراجية- كانت لأحد ولم يدفع الخراج لمدة خمس سنوات مثلًا ثم عجز فأُعْطِيَتْ لغيره، فهل مال الخمس سنوات على غيره ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: الأول ما استطاع أن يدفع.
الشيخ: إذا لم يستطع ليس عليه شيء، قد نقول: القائم على ولاية الأرض إذا كان مُفَرِّطًا فربما نُضَمِّنْهُ إياها.
الطالب: كيف كان مُفَرِّطًا، يعني مثلًا ..
الشيخ: الذي يَجْبِي الخراج مُفَرِّط، يرى هذا لكنه قريب منه ولَّا صاحبه يتركه، نُضَمِّنْهُ، أما إذا لم يكن الأمر كذلك، ولو كل سنة نرجو أن يكون هذا قادرًا هذا ( ... ).
طالب: ما هو دَيْن عليه نلزمه به إن استطاع في يوم من الأيام .. ؟
الشيخ: لا، ما يستطيع هذا.
الطالب: يعني ليس في ذمته، انتهى ما عنده؟
الشيخ: ما يستطيع.
طالب: شيخ، هل يجوز التجارة مع الكافر الحربي مع القدرة على الاستغناء عنه؟ والتجارة مع ..
الشيخ: إي، هو على كل حال وَلِيُّ الأمر لا بد أن ينظر: هل من مصلحة المسلمين أن تدخل أموال هذا الرجل إلى المسلمين لينتفعوا بها؟ افرض إن هذا يُهَرِّب سلاحًا للمسلمين يقاتلون به عدوهم، هذا فيه مصلحة، ولهذا يوجد الآن -مثلًا- في البوسنة والهرسك أُناس كروات وصرب يُهَرِّبون السلاح للمسلمين، ليش؟ لأن المسلمين يأخذون السلاح بأكثر، قيمة كبيرة، فهذا فيه مصلحة لنا.
طالب: قلتم يا شيخ حفظكم الله: إن الحربي إذا لم يستأذن نأخذه ونأخذ ماله.
الشيخ: نعم.
الطالب: نأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين؟
الشيخ: هذا عاد إذا كان على وجه الغنيمة -كما لو كان بقتال- فهو غنيمة، وإلَّا فَفَيْء لبيت مال المسلمين.
الطالب: طيب وإذا ..
الشيخ: أو لمن أخذه إذا أخذه على وجه شرعي.
طالب: ( ... ) للإمام أن يزيد على العُشْر من التاجر الحربي أو نصفه من التاجر الذمي؟