للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ ذكرتم -بارك الله فيكم- مسألة وأوضحتموها ولكن ما فهمتها، وهي إذا كان -يعني الأرض الخراجية- كانت لأحد ولم يدفع الخراج لمدة خمس سنوات مثلًا ثم عجز فأُعْطِيَتْ لغيره، فهل مال الخمس سنوات على غيره ( ... )؟

الشيخ: لا.

الطالب: الأول ما استطاع أن يدفع.

الشيخ: إذا لم يستطع ليس عليه شيء، قد نقول: القائم على ولاية الأرض إذا كان مُفَرِّطًا فربما نُضَمِّنْهُ إياها.

الطالب: كيف كان مُفَرِّطًا، يعني مثلًا ..

الشيخ: الذي يَجْبِي الخراج مُفَرِّط، يرى هذا لكنه قريب منه ولَّا صاحبه يتركه، نُضَمِّنْهُ، أما إذا لم يكن الأمر كذلك، ولو كل سنة نرجو أن يكون هذا قادرًا هذا ( ... ).

طالب: ما هو دَيْن عليه نلزمه به إن استطاع في يوم من الأيام .. ؟

الشيخ: لا، ما يستطيع هذا.

الطالب: يعني ليس في ذمته، انتهى ما عنده؟

الشيخ: ما يستطيع.

طالب: شيخ، هل يجوز التجارة مع الكافر الحربي مع القدرة على الاستغناء عنه؟ والتجارة مع ..

الشيخ: إي، هو على كل حال وَلِيُّ الأمر لا بد أن ينظر: هل من مصلحة المسلمين أن تدخل أموال هذا الرجل إلى المسلمين لينتفعوا بها؟ افرض إن هذا يُهَرِّب سلاحًا للمسلمين يقاتلون به عدوهم، هذا فيه مصلحة، ولهذا يوجد الآن -مثلًا- في البوسنة والهرسك أُناس كروات وصرب يُهَرِّبون السلاح للمسلمين، ليش؟ لأن المسلمين يأخذون السلاح بأكثر، قيمة كبيرة، فهذا فيه مصلحة لنا.

طالب: قلتم يا شيخ حفظكم الله: إن الحربي إذا لم يستأذن نأخذه ونأخذ ماله.

الشيخ: نعم.

الطالب: نأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين؟

الشيخ: هذا عاد إذا كان على وجه الغنيمة -كما لو كان بقتال- فهو غنيمة، وإلَّا فَفَيْء لبيت مال المسلمين.

الطالب: طيب وإذا ..

الشيخ: أو لمن أخذه إذا أخذه على وجه شرعي.

طالب: ( ... ) للإمام أن يزيد على العُشْر من التاجر الحربي أو نصفه من التاجر الذمي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>