للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كَجِزْيَةٍ) وهي ما يوضع على مَنْ؟ على أفراد أهل الذمة؛ من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح.

وكذلك أيضًا الخراج، ما هو الخراج؟ المال المضروب على الأرض الخراجية التي غُنِمَت ثم وُقِفَت على المسلمين.

(وَعُشْرٍ) العُشْر يؤخَذ من كل كافر اتَّجَر إلى بلاد الإسلام، انتبهوا، كل كافر يُوَرِّد تجارة على بلاد الإسلام يؤخذ منه العُشْر، إن كان حربيًّا أخذنا منه العُشْر، إن كان ذِمِّيًّا أخذنا منه نصف العُشْر، حق لنا، ليس هذا بمَكْس، حق لنا نحن المسلمين؛ لأنه إذا أورد التجارة إلينا مَنْ المستفيد؟ المستفيد أولًا هو، فنأخذ منه العُشْر إن كان حربيًّا، لكن كيف يكون حربي ويُوَرِّد علينا تجارة؟

طلبة: مستأمن.

الشيخ: يكون مستأمنًا؛ لأنه يجوز أن يطلب الأمان ليدخل التجارة ويبيعها ويمشي، فهذا حربي أخذ الأمان، أما لو كان حربيًّا دخل بغير أمان، إيش نعمل فيه؟ نأخذه هو وماله؛ لأنه حربي، لكن إذا كان حربيًّا طلب الأمان ودخل بأمان نقول: نأخذ عليك العُشْر، عُشْر التجارة، عرفتم؟

إذا كان ما معه يساوي عشرة آلاف نأخذ ما يساوي؟ ألفًا، أما إذا كان ذميَّا فهو نصف العُشْر؛ لأن الذمي له شيء من الحق، وإن كان مسلمًا؟ لا نأخذ شيئًا.

إذن الناس ثلاثة أقسام: ذمي، وحربي، ومسلم؛ الذمي نأخذ منه نصف العُشْر، يعني واحد في العشرين، والحربي نأخذ منه العُشْرَ كاملًا، يعني: واحد من عشرة، والمسلم لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئًا؛ لأنه محترَم بماله ونفسه.

الآن جاء السؤال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: العُشْر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، دخل بأمان، أوردنا هذا السؤال وأجبنا عنه، قلنا: كيف يدخل وهو حربي؟ إن دخل وهو حربي بدون أمان أخذناه كله، بأمان نأخذ منه العُشْر.

<<  <  ج: ص:  >  >>