للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما أدري ما أنتم فلاحين الظاهر، فاهمين زين؟

طلبة: فاهمين يا شيخ.

الشيخ: إن جاء رجل لولي الأمر: أعطني قطعة أرض أريد أن أزرعها في أرض خراجية، قال: طيب، قدَّرَ له أرضًا وأعطاها إياه، بناءً عليه يريد أن يزرعها، لكن الرجل عجز عن زرعها، ماذا نقول؟

نقول: إما أن تُؤْجِرَها أو ترفع يدك عنها، قال: أمهلوني أنظر في أمري، قلنا: لا بأس، نمهلك، لكن نمهله مدةً لا يفوت بها موسم الزرع، يعني -مثلًا- لو بقي على البث في الأرض وزرعها لو بقي شهر، وقال: أمهلوني شهرين، ماذا نقول؟ لا؛ لأنه إذا أمهلناه شهرين فات الموسم ولم تُزرَع، نقول: نمهلك خمسة عشرة يومًا، نمهلك عشرين يومًا، نمهلك شهرًا، لا بأس، إذا طلب أكثر قلنا: لا، إذا كنت لا تستطيع أن تُدْرِك زرعها إلَّا بعد الشهرين فارفع يدك؛ لئلَّا تتعطل الأرض ثم يتعطل خراجها.

قال: (وَيَجْرِي فِيهَا المِيرَاثُ)، (يَجْرِي فِيهَا) أي في أيش؟ في الأرض الخراجية يجري فيها الميراث، فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية عن وَرَثة، انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة.

إذا قال الورثة: لا نريدها، ما دام قد ضُرِبَ عليها خراج فنحن لا نريدها، ماذا نقول؟

نقول: أهلًا وسهلًا، ارفعوا أيديكم عنها، نعطيها أُناسًا آخرين، ما نجبرهم؛ لأن الذي التزم بها هو الأول –أبوهم- هؤلاء نورِّثهم على الأصح.

يقول: (وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ كَجِزْيَةٍ)، (مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ) يعني: أو غيره ممن لا يَدِين بالإسلام.

(مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ) المراد بذلك مَنْ لا يَدِين بالإسلام، سواء كان يهوديًَّا، أو نصرانيًَّا، أو وثنيًَّا، أو غير ذلك، المهم أنه كافر لا يَدِين بالإسلام.

(كَجِزْيَةٍ) التمثيل بالجزية وما عُطِف عليها يدل على أنه أُخِذ بغير قتال، وذلك أنَّ ما أُخِذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة كما سبق، لكن هذا أُخِذ بغير قتال.

<<  <  ج: ص:  >  >>