وكذلك أيضًا لو أن الأرض المُصَبَّرة بِيعَت على شخص، فهل للذي صبَّرَها الأول أن يرجع على البائع؟ أو يرجع على المشتري الذي هي بيده؟
طالب: على المشتري.
الشيخ: أنا تصَبَّرت أرضًا ثم بِعْتُها على زيد، فهل الذي صبَّرني إياها يرجع عليَّ وأنا أرجع إلى زيد، أو يرجع إلى زيد؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: يرجع إلى زيد، إلى الثاني، لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الصُّبْرَة يُطالَب بها مَن كانت العين في يده، فلا يُطالَب بها البائع، قد يقول المُصَبِّر الأول: أنا صَبَّرتُك أنت، أعطني صُبرَتي؟ أقول: لا؛ لأنه جرت العادة أنني إذا بعتها فأنت تطالب مَن؟ المشتري، كالأرض الخراجية سواء.
يقول:(وَمَنْ عَجَزَ عَن عِمَارَةِ أرْضِهِ أُجْبِرَ عَلَى إِجَارَتِهَا، أوْ رَفْعِ يَدهِ عَنْهَا)، هذا رجل من الناس اقتطع أرضًا من الأرض الخراجية يريد أن يزرعها، يعني جاء لولي الأمر وقال: أعطني من هذه الأرض الخراجية مساحة كيلو -مثلًا- يريد أن يزرعها، فالإمام يجب عليه أن يعطيه؛ لأن هذا من مصلحة المسلمين؛ إذ سيعود الدخل هذا إلى بيت مال المسلمين، أخذها ثم عجز عن عمارتها، نقول له: يجب عليك أحد أمرين؛ إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرُك، وإما أن تؤجرها، لماذا؟ لأنه إذا عجز عن العمارة وبقيت أرضًا بيضاء، وأردنا أن نطالبه بالخراج فمن أين نأخذ؟ يضيع حق المسلمين، فنقول: إما أن تَعْمُرَها، وإما أن تُؤْجِرَها.
وهل يُعْطَى مهلة؟ نعم يُعْطَى مهلة، لو قال: أمهلوني شهرًا، فإننا نعطيه مهلة شهر، بشرط ألَّا يَفُوت وقت الزرع، فإن طلب مهلة يفُوت بها زرعُها لم يعطَ؛ لأنه إذا فات الزرع ثم قال: الآن ما أستطيع أزرع؛ لأنه فات الزرع؛ لأن الزرع له وقت معروف، فما حجتنا عليه؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ما فيه فائدة الآن، ذهب موسم الزرع، المهم أنه إذا طلب منا مهلة أعطيناه مهلة، أنتم متصورون المسألة ولَّا لا؟