تُقْسَم كما سبق، لكن الأرض لا تُقْسَم، أبقُوها، واجعلوا كل إنسان له أرض، لكن يكون عليها أجرة تؤخَذ منه كل سنة، هذا نسميه أيش؟ نسميه الخراج، مَنْ يُقَدِّر هذا الخراج؟ يُقَدِّره الإمام، ومعلوم أنه يختلف إذا كانت الأراضي غالية -مثلًا- مرتفع قيمتها، فإذن نرفع أيش؟ نرفع الخراج، وإن كان الأمر بالعكس نُنَزِّله، حسب رأي الإمام.
إذا ذهب هذا الإمام وجاء من بعده آخر هل يُغَيِّر ما حَكَم به الأول ويقول: أنا أريد أن أرفع الخراج؟
طلبة: لا، إلَّا إذا ..
الشيخ: إن قلتم: لا، أخطأتم، وإن قلتم: نعم، أخطأتم.
طلبة: إذا تغير السبب.
الشيخ: نقول: إن لم يوجد سبب يقتضي التغيير فإنه لا يجوز أن يغيره؛ لأن وضع الإمام الأول لَهْ حُكْم، والحُكْم لا يُنقض إلَّا لوجود سبب، فتبقى على ما هي عليه.
الجزية، قلت لكم توضع على مَنْ؟ على أهل الذمة على رؤوسهم، بدلًا عن إقامتهم بدارنا وحمايتهم، هذه أيضًا ترجع إلى رأي الإمام، قد يقول: على كل رأس مئة ريال في السَّنَة، أو خمسون ريالًا، أو عشرة ريالات، حسب ما تقتضيه الحال.
هذه الأرض الخراجية هل تنتقل بالإرث؟ الجواب: نعم تنتقل، ويكون الورثة أحقَّ بها مِن غيرهم، ولكن الخراج الذي وُضِع على مُوَرِّثِهِم يكون عليهم، هذا بحث.
البحث الثاني: هل يتعلق الخراج بذمة الْمُوَرِّث ويكون دَيْنًا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته؟ أو هو على مَن انتقلت إليه؟ الثاني، إلَّا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيًّا شيءٌ فإنه يتعلق بذمته.
مثلًا: لو مضى عليه خمس سنوات ما أدَّى الخراج ثم مات، فهذا يتعلق بذمته كم؟ خمس سنوات، وما بعدها مما انتقلت فيه الأرض إلى الورثة يكون على الورثة.
وبهذا أيضًا -بهذا التقرير- يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتًا فيه صُبْرَة، ثم أدى الصُّبْرَة التي حلَّت في حياته ومات، فهل نقول: هذه الصُّبْرَة تتعلق بذمة الميت؟