للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن يجب على الإمام أن يستشير ذَوِي الرأي، ما رأيكم؟ هل نقسم الأرض بين الغانمين، ونجعل كل إنسان أرضه له يتصرف فيها، وتورَث مِن بعده؟ أو نقول: هي وقف للمسلمين وليست مُلكًا، ولا يدخل فيها الإرث، ويُضْرَب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن هي بيده؟ قد يقولون: الأفضل كذا، وقد يقولون: الأفضل كذا، حسب الحال.

قال: (ويضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّن هِي بِيَدِه) يعني بمعنى أنها تكون كالأجرة، كأجرة على مَن هي بيده كل عام.

يقول: (والْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ والجِزْيَةِ إِلَى اجْتِهَاد الإِمَامِ).

(المَرْجِعُ فِي الخَرَاجِ) يعني: الذي يوضَع على الأرض المغنُومة، المَرْجِعُ إِلَى اجْتِهَاد الإِمَام، أما الجزية فقدَّمها المؤلف هنا -وإن لم يكن أتى بابُها- استطرادًا.

الجِزْيَةِ: هي التي تُوضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عِوَضًا عن إقامتهم في دارنا وعن حمايتهم، وهذه أيضًا مرجعها إلى الإمام، ومعلومٌ أن هذه تختلف باختلاف الأراضي، واختلاف الأزمان، واختلاف الأشخاص في باب الجزية، فيُرجَع فيها إلى اجتهاد الإمام.

لكنهم قالوا: إذا وضعه مَنْ سَبَقَه فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب، يعني مثلًا ما وضعه عمر على الأرض الخَراجية وإن كان الأمر راح الآن اندرس، لكن ما وضعه لا يجوز أن نغيره بزيادة أو نقص إلَّا إذا وُجِد السبب -سبب التغيير- بأن تكون الأراضي رَخَصَت فنُنَزِّل، الأراضي زادت فنرفع الخراج، حسب الحال، أما إذا لم يوجد سبب فالواجب اتِّباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى أهل الذمة.

كيف الخراج؟

الخراج إذا غَنِم المسلمون أرضًا، قال الإمام: لا تَقْسِمُوها، والأموال اللي فيها تُقسَم أو لا تُقسَم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>