للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الأمان) الأمان: عبارة عن تأمين الكافر مدة محدودة؛ يعني: يُؤَمِّنُه حتى يبيع تجارته ويرجع، يُؤَمِّنُه حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، يُؤَمِّنُه حتى يسمع كلام الله ويرجع، هذا التأمين، ما هو عَقْد، أمان فقط، ولهذا صح من كل إنسان حتى من امرأة، حتى من قِنْ، لكن لا بد أن يكون المُؤَمِّنُ مسلمًا.

فلو فرضنا أن في البلد طوائف متعددة، في البلد نصارى ومشركين لكنهم باقون في عهد المسلمين فهؤلاء لا يصح منهم التأمين، أن يؤمِّنوا كافرًا يدخل من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، لماذا؟ لأنهم لا يُؤْمَنُونَ، قد يكون بينهم وبين هذا الطالب للأمان اتفاق؛ يؤمِّنونه حتى يأتي ليأخذ أسرار المسلمين وأحوال المسلمين، لكن لا بد أن يكون المُؤَمِّن مسلمًا.

(عاقل) ضده المجنون؛ يعني المجنون لا عقل له، ولا قَصْد له.

(مختار) لا مكره، فلو دخل كافر مسلح ووجد رجلًا من المسلمين وقال: أمِّنِّي، قال: لا أُؤَمِّنُك، وقال: أمِّنِّي وإلَّا قتلتك، فأمَّنَه مُكرهًا فهذا الأمان لا يصح.

ولكن اشترط المؤلف: (بلا ضرر)، واشترط شرطًا آخر: (في عشر سنين).

فإذن الأمان يُشترط أن يكون من مسلم، وأن لا يكون فيه ضرر على المسلمين، وأن يكون في عشر سنين فأقل؛ يعني لا يملك أي إنسان أن يُؤَمِّنَ كافرًا أكثر من عشر سنين.

يقول: (مُنَجَّزًا ومُعَلَّقًا) (مُنَجَّزًا) يقول: أمَّنْتُك، (مُعَلَّقًا) يقول: إذا دخل الشهر الفلاني فأنت في أماني.

(من إِمامٍ لجميع المشركين) يعني: يصح الأمان من إمامٍ لجميع المشركين؛ لماذا؟ لأن ولايته عامة، فجاز أن يكون تأمينه عامًَّا.

(ومن أمير لأهل بلدة جُعِل بإزائهم) هذا أقل من عموم المشركين، أهل بلدة يؤمِّنهم أمير جُعِل بإزائِهم، مثل: أن يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم، وبجانبها قرية كافرة فيؤمِّنُها هذا الرجل المسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>