للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ومن كل أحد لقافلةٍ وحِصْن صغيرين)، (من كل أحد) إيش معنى: (من كل أحد)؛ يعني: من عامة المسلمين، أي واحد يؤمّن القافلة الصغيرة والحصن الصغيرين، أو الرجل أو الرجلين، وما أشبه ذلك، فإنه جائز.

وما الذي يترتب على الأمان؟ يقول: (ويحرم به) أي: بالأمان (قتل ورَقٌّ وأَسْر) يعني: إذا أعطينا الأمان لشخص حَرُم قتله، وحَرُم رَقُّه، وحَرُم أَسْرُه؛ لأنه أُعْطِي أمانًا، والمسلمون هم أشد الناس وفاءً بالعهود.

(ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرِف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يُرَدُّ إلى مأمنه) ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: ٦]، لكن بشرط ألَّا نخاف أنه قال ذلك احتيالًا ومكرًا، فإن خفنا هذا فإننا لا نُؤَمِّنُه؛ لأنه يُخْشَى من شرّه.

انتهينا من التأمين، بقي لنا الهدنة، وهي: عقد يُبْرَم بين المسلمين والكفار على ترك القتال، عقد يُبْرَم ويُكْتَب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في؟

طالب: صلح الحديبية.

الشيخ: صلح الحديبية.

قال: (والهدنة: عَقْدُ الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة) وكلامه هنا لا يخالف كلامه الأول؛ لأن الكلام الأول إنما هو تأمين فقط، لكن هنا هدنة: عقد يكون بين الإمام وبين كفار.

واشترط المؤلف يقول: (عقد الإمام أو نائبه)، وهناك يقول: (يصح من الأمير لقرية حوله، ومن عامة الناس لقافلة صغيرة أو رجل أو رجلين)، ولكن هذا لا يكون إلَّا من الإمام أو نائب الإمام، ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين، ولكنَّ هذا فُقِد من أزمنة طويلة، وأَقَرَّ المسلمون الوضع على ما هو عليه، وقالوا: كل إنسان وَلِيُّ أَمْرٍ على البلاد التي تحت سيطرته، وتجب طاعته، كما ذكره في سبل السلام، وغيره أيضًا من أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>